للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[سجود التلاوة]

[فصل]

سَجَدَ بِشَرْطِ الصَّلَاةِ (١)، بِلَا إِحْرَامٍ وَسَلَامٍ (٢)، قَارِئٌ وَمُسْتَمِعٌ فَقَطْ؛ إِنْ جَلَسَ لِيَتَعَلَّمَ (٣)، وَلَوْ تَرَكَ الْقَارِئُ، إِنْ صَلَحَ لِيَؤُمَّ (٤) وَلَمْ يَجْلِسْ لِيُسْمِعَ (٥)، فِي

(١) وقوله: سجد بشرط الصلاة؛ دليله ما في الموطإ: سئل مالك عمن قرأ سجدة وامرأة حائض تسمع، هل لها أن تسجد؟. قال مالك: لا يسجد الرجل ولا المرأة إلا وهما طاهران. ا. هـ. منه.

(٢) وقوله: بلا إحرام وسلام؛ هو لما في المدونة: وقال مالك: من قرأ سجدة في الصلاة فإنه يكبر إذا سجدها، ويكبر إذا رفع رأسه منها. وقال: وإذا قرأها وهو في غير صلاة، فكان يضعف التكبير قبل السجود وبعد السجود. ثم قال: أرى أن يكبر. وقد اختلف قوله فيها إذا كان في غير صلاة، قال ابن القاسم: وكل ذلك واسع. وكان لا يرى السلام بعدها. ا. هـ. منه.

(٣) وقوله: قارئ ومستمع فقط، إن جلس ليتعلم، ولو ترك القارئ، فقوله: قارئ؛ دليله فتوى مالك في المدونة: وقال مالك لا أحب لأحد أن يقرأ سجدة إلا سجدها في صلاة أو في غيرها. ا. هـ. منه.

وقوله: ومستمع فقط إن جلس ليتعلم؛ هو أيضا لفتوى مالك في المدونة: وقال مالك فيمن سمع السجدة من رجل فسجدها الذي تلاها، إنه ليس على هذا الذي سمعها أن يسجدها إلا أن يكون جلس إليه. ا. هـ. منه.

وقوله: ولو ترك إمامه؛ هو أيضًا لفتوى مالك في المدونة ونص ما فيها: قلت أرأيت إن جلس إليه قوم فقرأ ذلك الرجل سجدة فلم يسجدها الذي قرأها، هل يجب على هؤلاء أن يسجدوا؟. قال: نعم. ا. هـ. منه.

(٤) وقوله: إن صلح ليؤم؛ هو لما في الموطإ: وسئل مالك عن امرأة قرأت بسجدة ورجل معها يسمع، عليه أن يسجد معها؟. قال مالك: ليس عليه أن يسجد معها، إنما تجب السجدة على القوم؛ يكونون مع الرجل فيأتمون به فيقرأ السجدة فيسجدون معه، وليس على من سمع سجدة من إنسان يقرؤها - ليس له بإمام - أن يسجد تلك السجدة. ا. هـ. منه.

(٥) وقوله: ولم يجلس ليسمع؛ هو أيضًا لما في المدونة: قال: وكان مالك يكره أن يجلس =

<<  <  ج: ص:  >  >>