للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل فيما يتعلق بالميت (١)

فِي وُجُوبِ غَسْلِ الْمَيتِ بِمُطَهِّرٍ وَلَوْ بِزَمْزَمَ والصَّلَاةِ عَلَيْهِ كَدَفْنِهِ وَكَفْنِهِ وسنِّيَّتِهِمَا خِلَافٌ، وتَلَازَمَا (٢)، وَغُسِّلَ كَالجنَابَةِ تَعَبُّدًا بِلَا نِيَّةٍ (٣)، وَقدِّمَ الزَّوْجَان إِنْ صَحَّ

(١) هناك حقوق واجبة للمسلم على أخيه المسلم وردت بها الأحاديث الصحيحة؛ ومن ذلك ما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "خَمْسٌ تَجِبُ لِلْمُسْلِمِ عَلَى أَخِيهِ: رَدَّ السَّلَامِ، وَتَشْمِيتُ الْعَاطِسِ، وَعِيَادَةُ الْمَرِيضِ، وَاتِّبَاعُ الْجَنَازَة، وإِجَابَة الدَّعْوَةِ". متفق عليه، أخرجه مسلم في السلام، باب حق المسلم للمسلم رد السلام، وأخرجه البخاري في الجنائز، باب الأمر باتباع الجنائز.

وتفرد مسلم عن علي بن حجر بحديث أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "حَقُّ الْمسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ سِتٌّ". قيل: ما هن يا رسول الله؟. قال: "إِذَا لَقِيتَهُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ، وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ، وَإِذَا اسْتَنْصَحَكَ فَانْصَحْ لَهُ، وَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللهَ فَشَمِّتْهُ، وَإِذَا مَرِضَ فَعُدْهُ، وَإِذَا مَاتَ فَاتَّبِعْهُ". وقد رغب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في عيادة المريض؛ أخرج البغوي من حديث ثوبان عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "مَنْ عَادَ مَرِيضًا لَمْ يَزَلْ فِي خُرْفَةِ الجنَّةِ". قالوا: وما خُرفَةُ الجنة يا رسول الله؟. قال: "جَنَاهَا". قال البغوي: هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن زهير بن حرب. وقد صح من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إِن اللهَ يَقُولُ يَوْمَ الْقِيامَةِ: يَا ابْنَ آدَمَ مَرِضْتُ فَلَمْ تَعُدْنِي. قال: يَا رَبِّ كَيْفَ أَعُودُكَ وَأَنتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ؟. قَالَ: إِنَّ عَبْدِي فُلَانًا مَرِضَ فَلَمْ تَعْدْهُ، أَمَا عَلِمْتَ أَنَّكَ لَوْ عُدْتَهُ لَوَجَدْتَنِي عِنَدَهُ". أخرجه مسلم في صحيحه في البر والصلة والآداب. وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا دخل على مريض يعوده قال: "أَذْهِبِ الْبَأْسَ رَبَّ النَّاسِ وَاشْفِ أَنْتَ الشَّافِي، لَا شَافِيَ إِلَّا أَنْتَ، اشْفِ شِفَاءً لَا يُغَادِرُ سَقَمًا". وهذا حديث متفق عليه.

(٢) قوله: في وجوب غسل الميت الخ. قال في فتح الباري: وقد نقل النووي الإجماع على أن غسل الميت فرض كفاية، وهو ذهول شديد، فإن الخلاف مشهور جدًّا عند المالكية. على أن=

<<  <  ج: ص:  >  >>