(١) قول المصنف: وإن دفعة؛ تبع فيه مذهب المدونة ففيها: وقال: إذا دفعت دفعة فتلك الدفعة حيض. قال: وقال مالك في المرأة ترى الدم فلا تدفع الا دفعة في الليل والنهار، إن ذلك عند مالك حيض، فإن انقطع الدم ولم تدفع إلا تلك الدفعة اغتسلت وصلت. ا. هـ. منه.
وفي السنن الكبرى للبيهقي مانصه: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم، ثنا العباس بن محمد الدوري، ثنا محمد بن مصعب قال: سمعت الأوزاعي يقول: عندنا هاهنا امرأة تحيض غدوة وتطهر عشية. ا. هـ. منه. بلفظه.
(٢) وقوله رحمه الله: وأكثره لمبتدأة نصف شهر، تبع فيه مذهب المدونة أيضًا، ونص ما فيها بالنسبة لأكثر الحيض: قال ابن القاسم: وكل امرأة كانت أيامها أقل من خمسة عشر يومًا، فإنها تستظهر بثلاث ما بينها وبين خمسة عشر، الى أن قال: والتي أيامها خمسة عشر لا تستظهر بشيءٍ، غيره. ا. هـ.
تغتسل وتصلي ويأتيها زوجها، ولا تقيم امرأة في حيض أكثر من خمسة عشر باستظهار كان أو
غيره. ا. هـ.
وأما قوله: كأقل الطهر؛ هو رواية محمد بن مسلمة عن مالك، ورواية ابن القاسم عنه قال: يرجع فيه إلى العرف والعادة. واستحسن القاضي أبو الوليد رواية محمد بن مسلمة من جهة الاستنباط، قال: إن الله تعالى جعل عدة المطلقة التي تحيض ثلاثة قروءٍ، وجعل عدة اليائسة ثلاثة أشهر، فأعلمنا بذلك أن بدل كل قُرء شهر ألخ. كلام الباجي هنا انظره إن شئت. والحاصل أن الموضوع ليس فيه نص فما هو إلا الاجتهاد. وقد قال بمذهب المصنف كل من مالك والثوري والشافعي وأبوحنيفة كلهم يقول: أقل الطهر خمسة عشر يومًا. وقال أبو ثور: إن ذلك لا يختلفون فيه. ا. هـ. المغني.