= تكرار موضعها أولا، بناء على شطري القاعدة؟. وهو هنا مشى على القول لأنه يقتضي التكرار في غير المعلم والمتعلم، وعلى أنه لا يقتضي التكرار فيهما. والله أعلم بمستنده. اللهم إذا كان ذلك سماحة الدين ويسره وما فيه من رفع المشقة والحرج.
(١) وقوله رحمه الله: ندب نفل وتأكد بعد مغرب؛ كظهر وقبلها كعصر بلا حد؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - من حديث أم حبيبة قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ صَلَّى فِي يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ثِنْتَىْ عَشْرَةَ رَكْعَة بُنِيَ لَهُ بَيْتٌ فِي الْجَنَّةِ. أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ". ا. هـ. لفظ البغوي.
وأخرجه مسلم عن محمد بن بشار عن محمد بن جعفر، عن شعبة عن النعمان بن سالم عن عمرو بن أوس عن عنبسة. وأخرجه الترمذي في سننه في الصلاة: باب ما جاء في ركعتي الفجر من الفضل؛ وأخرجه النسائي في قيام الليل، ولكن قال:"وَرَكْعَتَيْنِ قَبْل الْعَصْرِ". ولم يذكر الركعتين بعد العشاء. وأخرجه أبو داود في الصلاة؛ باب تفريع أبواب التطوع. وأخرجه ابن ماجه. =