للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فَصْلٌ

وَلِمَنْ كَمُلَ عِتْقُهَا فِرَاقُ الْعَبْدِ (١) فَقَطْ (٢)، بِطَلْقَةٍ بَائِنَةٍ أوْ اثْنَتَيْنِ، وسَقَطَ صَدَاقُهَا قَبْلَ البِنَاءِ، والفِرَاقُ إنْ قَبَضَهُ السَّيِّدُ وكَانَ عَدِيمًا، وبَعْدهُ لَهَا، كَما لَوْ رَضِيَتْ وَهِيَ مُفَوِّضَةٌ بِمَا فَرَضَهُ بَعْدَ عِتْقِهَا لَهَا إلَّا أنْ يأخُذَهُ السَّيِّدُ أوْ يَشْتَرطَهُ، وصُدِّقَتْ إنْ لَمْ تُمَكِّنْهُ أنَّها مَا رَضِيَتْ وَإنْ بَعْدَ سَنَةٍ إلَّا أنْ تُسْقِطَهُ إوْ تُمَكِّنَهُ، وَلَوْ جَهِلَتْ الْحُكْمَ لَا الْعِتْقَ، وَلَهَا الأكْثَرُ مِن المُسَمَّى وصَدَاقِ الْمِثلِ أوْ يُبِينَهَا، لَا بِرَجْعِيٍّ أوْ عَتَقَ قَبْلَ الاخْتِيَارِ، إلَّا لتأخِيرِ لِحَيْضٍ، وَإنْ تَزَوَّجَتْ قَبْلَ عِلْمِهَا وَدُخُولِهَا فَاتَتْ بِدُخُولِ الثَّانِي، وَلَهَا إنْ أوْقَفَهَا تَأخِيرٌ تنْظُرُ فيه.

(١) وقوله: لمن كمل عتقي فراق العبد، دليله حديث بلوغ المرام، عن عائشة رضي الله عنها قالت: خيرت بريرة على زوجها حين عتقت. متفق عليه. وفي الموطإ عن مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول في الأمة تكون تحت العبد فتعتق؛ إِنَّ الأمة لا الخيار ما لم يمسها. قال مالك: وإن مسها زوجها، فزعمت أنها جهلت أن لها الخيار، فإنها تتهم ولا تصدق بما ادَّعت من الجهالة، ولا خيار لها بعد أن يمسها. ا. هـ.

وعن مالك، عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير أن مولاة لبني عدي يقال لها: زَبْرَاء، أخبرته أنها كانت تحت عبد وهي أمةٌ يومئِذٍ فعتقت، قالت: فأرسلت إلي حفصة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - فدعتني فقالت: إني مخبرتك، ولا أحب أن تضيعي شيئًا: إن أمرك بيدك ما لم يَمْسَسْكِ زوجُكِ، فإن مَسَّكِ فليس لك من الأمر شيء. قالت: فقلت: هو الطلاق، ثم الطلاق، ثم الطلاق. ففارقته ثلاثًا. ا. هـ.

(٢) وقوله: فقط، احتراز من أن تكون المعتقة تحت حر، فإنها لا خيار بها، خلافًا لأهل الكوفة القائلين بثبوت الخيار لمن عتقت، سواء كانت تحت عبد أو تحت حر. وتمسكوا لهذا القول بحديث الأسود بن يزيد عن عائشة؛ أن زوج بريرة كان حرًا. قال ابن حجر في فتح الباري: خالف الأسود الناس في زوج بريرة. قال: وصح عن ابن عباس وغيره أنه كان عبدًا. ورواه علماء =

<<  <  ج: ص:  >  >>