للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الضَّحَايَا والْعَقِيقَةِ

[باب]

سُنَّ لِحُرٍّ غَيْرِ حَاجٍّ بِمِنىً ضَحِيَّةٌ لَا تُجْحِفُ (١)،

باب في الضحايا: جمع أضحية - بضم الهمزة وتشديد الياء، وسمع كسر همزتها - وتجمع أيضًا على أضاحي - بتشديد الياء - ويقال: الضحية - بفتح الضاد المشددة - وتجمع على ضحايا، ويقال أيضًا: أضاح جمع أضحاة. ويقال في جمعها: أضاحي أيضًا.

قالوا: سميت بذلك لأنها تذبح يوم الأضحى وقت الضحى، وسمي يوم الأضحى من أجل الصلاة في ذلك الوقت. والضحاء - بالمد - اسم للشمس، يقال: ضحى الرجل إذا تعرض للشمس. ومنه قول ابن أبي ربيعة:

رأت رجلًا أيما إذا الشمس عارضت … فيضحى وأيما بالعشي فيخصر

ومنه قوله تعالى: {وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَى} (١). الآية.

(١) قوله: سن لحر غير حاج بمنى ضحية لا تجحف، قال المواق: من المدونة، قال مالك: الأضحية سنة واجبة، لا ينبغي تركها لقادر عليها من أحرار المسلمين إلا الحاج، فليست عليهم أضحية، وإن كان من سكان منى. ومن لم يشهد الموسم من أهل مكة وغيرها فهم في ضحاياهم. وفي الحطاب: وقال الشيخ زروق في شرح قول الرسالة: والأضحية سنة واجبة. يعني أنها سنة يجب العمل بها. لو اتفق أهل بلد على تركها قوتلوا لامتناعهم عنها. قال: وما ذكر هو كذلك في التلقين، والكافي، والمعلم، والمقدمات. ا. هـ. منه.

قلت: الأصل في مشروعية الأضحية الكتاب والسنة والإِجماع؛ فأما الكتاب، فقوله تعالى: {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} (٢). قال بعض أهل التفسير: المراد به الأضحية بعد صلاة العيد. وأما السنة، فقد روى أنس قال: ضحَّى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بكبشين أملحين أقرنين، ذبحهما بيده، وسمى وكبر، ووضع رجله على صفاحهما. متفق عليه. وأما الإِجماع، فقد أجمع المسلمون على مشروعية الأضحية.

وأما حكمها: فقد ذكر ابن قدامة في المغني عن ربيعة، ومالك، والثوري، والأوزاعي، =


(١) سورة طه: ١١٩.
(٢) سورة الكوثر: ٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>