للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= ولا بأس أن يدخر الرجل لأهله قوت سنتهم، فقد كان - صلى الله عليه وسلم - يدخر لأهله قوت السنة.

(٥) وقوله وفي كره القرد والطين ومنعه قولان؛ أما القرد، فقد نقل الحطاب: أجمع أهل العلم أن لحم القرد لا يؤكل. ونقل الجزولي عن ابن يونس: ثمن القرد حرام كاقتنائه. وقال في المتيطية في باب البيوع: ما لا يصح ملكه لا يصح بيعه بإجماع؛ كالحر، والخنزير، والقرد، والدم، والميتة وما أشبه ذلك. ا. هـ. منه بلفظه.

وقال ابن قدامة في المغني: لا يباح القرد. وكرهه عمر، وعطاء، ومجاهد، ومكحول، والحسن، ولم يجيزوا بيعه. وقال ابن عبد البر: لا أعلم بين علماء المسلمين خلافًا أن القرد لا يؤكل ولا يجوز بيعه؛ وروي عن الشعبي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن لحم القرد، ولأنه سبع فيدخل في الخبر، وهو مسخ أيضًا فيدخل في الخبائث المحرمة. ا. هـ. منه بلفظه.

وأما الطين، فقال الحطاب: القول بمنع الطين نقل تشهيره في المدخل. وذكر ابن عرفة عن ابن الماجشون التحريم، ولم يحك غيره. ا. هـ. منه.

قلت: والقاعدة الفقهية أن أصل كل ما يضر البدن حرام. قال شيخنا في مراقي السعود:

وأصل كل ما يضر المنع

والله الموفق

<<  <  ج: ص:  >  >>