(١) قوله: فصل أي فيما يتناوله البيع وما لا يتناوله، وحكم بيع الثمرة وشراء العربة بخرصها والجائحة.
(٢) قال: تناول البناء والشجر الأرض، وتناولتهما، أي العقد على أي منهما يتناول العقد على الآخر شرعًا لجريان العرف بذلك؛ فيتناول العقد على الأرض بيعًا كان أو رهنًا أو وصية، ما فيها من الأشجار إلا إذا أخرجه شرط أو جرى عرف بخلاف ذلك. وكذا لو جرى عقد على الشجر لتناول الأرض، إلا إذا أخرجها شرط أو جرى عرف بخلاف ذلك.
قال في المدونة: من ارتهن أرضًا ذات نخل لم يسمها، أو رهن الأرض ولم يذكر الأرض، فذلك موجب لكون الأرض والنخل رهنًا، وكذلك في الوصية والبيع. انتهى.
قلت: وليس هناك إلا الاجتهاد، ولذلك جرى الخلاف في المسألة بسن المذاهب، قال ابن قدامة: إذا باعه أرضًا بحقوقها، دخل ما فيها من غراس وبناء في البيع. وكذلك إذا قال: رهنتك هذه الأرض بحقوقها، دخل في الرهن غراسها وبناؤها، وإن لم يقل: بحقوقها، فهل يدخل الغراس والبناء فيهما؟. فقد نص الشافعي على أنهما يدخلان في البيع دون الرهن، واختلف أصحابه في ذلك. قال: وإن باعه شجرًا لم تدخل الأرض في البيع. ذكره أبو اسحاق بن شاقلا؛ لأن الاسم لا يتناولها، ولا هي تبع للمبيع. ا. هـ. منه.
(٣) وقوله: لا الزرع والبذر، قال المواق: صوابه والبذر لا الزرع، قال المتيطي: و إن كان في هذه الأرض بذر مستكن لم يبرز منها، أو في الشجر ثمر لم يؤبر، فإنه كله تبع للمبيع ولا يجوز للبائع استثناؤه، كما لا يجوز استثناء الجنين في بطن أمه. قال: وأما الزرع الظاهر. فقال=