= أنها قامت عليه بتسعين دينارًا، وقد فاتت السلعة خيّر البائع، فإن أحب فله قيمة سلعته يوم قبضت منه، إلا أن تكون القيمة أكثر من الثمن الذي وجب له به البيع أوَّل يوم، فلا يكون له أكثر من ذلك؛ وذلك مائة دينار وعشرة دنانير، وإن أحب ضرب له الربح على التسعين إلا أن يكون الذي بلغته سلعته من الثمن أقل من القيمة، فيخير في الذي بلغت سلعته وفي رأس ماله وربحه، وذلك تسعة وتسعون دينارًا. المسأله الرابعة
قال مالك: وإن باع رجل سلعة مرابحة فقال: قامت عليَّ بماثة دينار. ثم جاءه بعد ذلك أنها قامت بمائة وعشرين دينارًا، خيّر المبتاع؛ فإن شاء أعطى البائع قيمة السلعة يوم قبضها، وإن شاء أعطى الثمن الذي ابتاع به على حساب ما ربحه بالغًا ما بلغ، إلا أن يكون ذلك أقل من الثمن الذي ابتاع به السلعة، فليس له أن ينقص رب السلعة من الثمن الذي ابتاعها به، لأنه قد كان رضي بذلك، وإنما جاء رب السلعة يطلب الفضل، فليس للمبتاع في هذا حجة على البائع؛ بأن يضع من الثمن الذي ابتاع به على البرنامج.
وقال مالك: الأمر عندنا في القوم يشترون السلعة- البزَّ أو الرقيق- فيسمع به الرجل فيقول لرجل منهم: البز الذي اشتريت من فلان قد بلغتني صفته وأمره، فهل لك أن أُربحك في نصيبك كذا وكذا؟. فيقول: نعم. فيربحه ويكون شريكًا للقوم مكانه، فإذا نظر إليه رآه قبيحًا واستغلاه. قال مالك: ذلك لازم له ولا خيار له فيه، إذا كان ابتاعه على برنامجٍ وصفةٍ معلومةٍ.
وقال مالك في الرجل يقدم وله أصناف من البزِّ، ويحضره السُّوَّامُ ويقرأ عليهم برنامجه فيقول.
في كل عدلٍ كذا وكذا ملحفة بصرية، وكذا وكذا ريطهة سابريَّة؛ ذرعها كذا وكذا. ويسمَّي لهم أصنافًا من البزِّ بأجناسه ويقول: اشتروا منِّي على هذه الصفة فيشترون الأعدال على ما وصف لهم، ثم يفتحونها فيستغلونها ويندمون. قال مالك: ذلك لازم لهم إذا كان موافقًا للبرنامج الذي باعهم عليه. قال مالك: وهذا الأمر الذي لم يزل عليه الناس عندنا يجيزونه بينهم؛ إذا كان المتاع موافقًا للبرنامج ولم يكن مخالفًا له. ا. هـ.
قلت: وقد تقدم قول المختصر في ذلك: وجاز برؤية بعض المثلي وعلى الصِّوان وعلى البرنامج، أي وجاز بجع عروض أو طعام في عِدْلٍ مع الاعتماد في معرفتها على رؤية أو سماع ما كتب في البرنامج، أي في الدفتر. والله الموفق.