= بالمتاع ولا يتولاه التاجر بنفسه عادة، فإنه يحسب ولا يحسب له ربح.
وأما إن قال: قامت علي هذه السلعة بكذا وكذا، وأبيعها بربح للعشرة أحد عشر. وما أشبه ذلك، ولم يبين هذه الأشياء، فالعقد على هذا فاسد؛ لأن المشتري لا يدري كم رأس المال الذي يجب له الربح، وكم أضيف إليه مما يحسب رأسًا ولا يجب له الربح، وما لا يحسب رأسًا ولا يجب له ربح، وهذا جهل بيّن في الثمن.
والوجه الثاني من وجوه المرابحة هو ربح مسمى على جملة الثمن؛ فإن سمى أيضًا ما اشتراها به، وما أنفق عليها مما له عين قائمة وما ليس له عين قائمة مما يحسب أو لا يحسب جاز البيع.
قال: ولا يجوز في بيع المرابحة أن يكتم البائع من أمر سلعته ما إذا ذكره كان أوكس للثمن أو أكره للمبتاع؛ لأن ذلك من أكل المال بالباطل الذي نهى الله عنه، ومن الغش والخديعة والخلابة المنهي عنه بالسنة.
فإن زاد البائع مرابحة في الثمن، كان للمشتري الخيار أن يمسك السلعة بجميع الثمن أو يردها، إلا أن يشاء البائع أن يحط عنه الزيادة وما ينويها من الربح فيلزمه البيع المسأله الأولي وأما من باع مرابحة وخدع المبتاع وغشه، فإن كتم من أمر السلعة ما يكره، ولم يزد عليه في الثمن ولا دلس به بعيب، فالمبتاع بالخيار بين أن يمسك بجميع الثمن أو يرد، وليس للبائع إلزامه برضاها وإن حط عنه من ثمنها. ا. هـ. منه باختصار.
قال مالك في الموطإ: الأمر المجمع عليه عندنا في البز يثتريه الرجل ببلد، ثم يقدم به بلدًا آخر فيبيعه مرابحة، إنه لا يحسب فيه أجر السماسرة، ولا أجر الطيِّ ولا الشد، ولا النفقة ولا كراء بيت. أما كراء البز في حملانه فإنه يحسب في أصل الثمن، ولا يحسب فيه ربح إلا أن يُعلم البائعُ من يساومه بذلك كُلِّه؛ فإن ربحوه على ذلك كله بعد العلم به فلا بأس به.
قال مالك: فأما القصارة والخياطة والصِّباغ وما أشبه ذلك، فهو بمنزلة البز يحسب فيه الربح كما يحسب في البز؛ فإن باع البز ولم يبين شيئًا مما سميت إنه لا يحسب له فيه ربح، فإنْ فات البز فإن الكراء يحسب ولا يحسب عليه ربح، فإن لم يفت البز فالبيع مفسوخ بينهما الا أن يتراضيا على شيء مما يجوز بينهما.
قال مالك: وإذا باع رجل سلعة قامت عليه بمائة دينار بعشرة أحد عشر، ثم جاءه بعد ذلك= المسأله الرابعة