للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[فصل]

وَجَبَ قَضَاءُ فَائِتَةٍ مُطْلَقًا (١)، وَمَعَ ذِكْرٍ تَرْتيبُ حَاضِرَتيْنِ شَرْطًا (٢)، والْفَوَائتِ

(١) وقوله: وجب قضاء فائتة مطلقًا؛ يعني بالإطلاق في أي وقت كان، من ليل أو نهار سواء كان وقت نهي أو لا، وذلك لما في المدونة: وقال مالك: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ نَسِي صَلَاةً فَلْيُصَلِّهَا حِينَ يَذْكُرُهَا" قال: ومن ذكر صلاة نسيها فليصلها إذا ذكرها في أية ساعة كانت من ليل أو نهار، عند مغيب الشمس أو طلوعها، قال: وإن بدا حاجب الشمس فليصلها. قال: وإن غاب بعض الشمس فليصلها إذا ذكرها ولا ينتظر، وذلك أن رسول ال - صلى الله عليه وسلم - قال: "مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلْيُصَلِّها إذَا ذَكَرَهَا". ا. هـ. منه. وهذا الحديث أخرجه ابن ماجه عن أنس بن مالك، ورواه عن أبي هريرة وزاد بعد: "إذَا ذَكرَهَا: فَإنَّ اللهَ عَزَّوَجَلَّ قَالَ". (وَأَقِمِ الصَّلاةَ لِذِكْرِي). وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه عن عمران عن الزهري عن ابن المسيب، وأخرجه عن عطاء أيضًا، وأخرجه أبو داود عن أبي هريرة. ا. هـ.

(٢) وقوله: ومع ذكر ترتيب حاضرتين شرطًا، دليله ما في المدونة عن ابن وهب عن مالك عن نافع عن ابن عمر قال: من نسي صلاة من صلاته فلم يذكرها إلا وهو وراء إمام، فليصل الصلاة التي نسي، ثم ليصل بعدها الصلاة الأخرى، وقال مالك والليث ويحيى بن عبد الله من حديث ابن وهب، قال مالك: وعلى ذلك الأمر عندنا في كل من نسي صلاة فلم يذكرها إلا وهو في صلاة غيرها، وهو مع إمام أو وحده، قال: فإن الصلاة التي ذكرها فيها تفسد عليه ولا تجزئه حتى يصليها بعد الصلاة التي نسي. ا. هـ. منه.

وفي مصنف عبد الرزاق ما نصه: عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن كثير بن أفلح قال: انتهيت إلى المدينة - وهم يصلون العصر ولم أكن صليت الظهر - قال: فصليت معهم وأنا أحسب أنها الظهر، قال: فلما علمت أنها العصر قال: فصليت الظهر ثم صليت العصر. قال: ثم سألت بالمدينة فكلهم أمرني بالذي فعلت. قال ابن سيرين: وأصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يومئذ بها.

وعن عبد الرزاق عن إبراهيم عن رجل دخل مع قوم في العصر وهو لم يصل الظهر قال: كتب الله الظهر قبل العصر فيلصل الظهر ثم ليصل العصر، قال الأعظمي: وهذا الحديث رواه الطحاوي من =

<<  <  ج: ص:  >  >>