سَتْرُ نَجِسٍ بِطَاهِرٍ ليُصَلِّيَ عَلَيْهِ، كالصَّحِيحِ عَلَى الأَرْجَحِ (١)، ولمتنفِّلٍ جُلُوسٌ وَلَوْ في أثْنَائِهَا إن لمْ يَدْخُلْ عَلى الإِتْمَام (٢)، لا اضطجاعٌ وإِنْ أَوَّلًا.
(١) وقوله: ولمريض ستر طاهر بنجس ليصلي عليه كالصحيح على الأرجح؛ لا نص فيه، وهو المذهب مع الكراهة وهو قول مالك وطاوس والشافعي والأوزاعي واسحاق، وهو ظاهر كلام الإمام أحمد، انظر المغني لابن قدامة.
(٢) وقوله: ولمتنفل جلوس ولو في أثنائها إن لم يدخل على الإِتمام؛ دليله ما ثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يصلي أحيانًا جالسًا. رواه مسلم وابو داود.
وقوله: ولو في أثنائها؛ لفتوى مالك في المدونة: قلت: فإن افتتح الصلاة قائمًا وأراد أن يجلس؟. قال: بلغني عن مالك أنه قال: لا بأس به، ولا أرى أنا به بأسًا. ا. هـ. منه.
وقوله: إن لم يدخل على الإتمام؛ لأن المعول على النية، لقوله - صلى الله عليه وسلم - "إنَّمَا الْأعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وإنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى". والله تعالى الموفق.