للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بَدَنِهِ أوْ خَصْلَتِهِ أو غَضَّ مِن مَرْتَبَتِهِ أو وفُورِ عِلْمِهِ أوْ زهْدِهِ أوْ أضَافَ لَهُ مَا لَا يَجوزُ عَلَيْهِ أو نسب إلَيْهِ ما لا يَليقُ بِمَنْصِبِهِ عَلى طريق الذَّمِّ أوْ قيلَ لَهُ بِحَقِّ رسُولِ اللهِ فَلَعَنَ وقَال أرَدْتُ العَقْرَبَ، قُتِلَ وَلَمْ يُسْتَتَبْ حَدًّا (١١) إلَّا أنْ يُسْلِمَ الْكَافِرُ (١٢)، وإنْ ظَهَرَ أنَّهُ لَمْ يُردْ ذَمَّهُ لِجَهْلٍ أوْ سُكْرٍ أو تَهَوُّرٍ، وفيمنَ قَال لَا صَلَّى اللّهُ عَلَى مَنْ صَلَّى عَلَيْهِ جَوابًا لِصَلِّ، أَوْ قال: الأنبياءُ يتَّهَمُونَ جَوَابًا لِتَتَّهِمُنِي، أو جَميعُ الْبَشَرَ يَلْحَقُهُمُ النَّقْصُ حَتَّى النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، قولَانِ. وَاسْتُتِيبَ في هُزِمَ أو أعْلَنَ بِتَكْذِيبهِ أوْ تَنَبَّأَ إلَّا أنْ يُسِرَّ عَلى الأظْهَرِ، وأُدِّبَ اجْتِهَادًا في أدِّ واشْكُ لِلنَّبِيِّ، أوْ لَوْ سَبَّنِي مَلَكٌ لَسَبَبْتُهُ، أو يا ابْنَ ألْفِ كَلْبٍ أوْ خِنْزير أو عُيِّرَ بالفَقْرِ، فَقَال: تُعَيِّرُنِي بهِ والنبيُّ قَدْ رَعَى الغَنَمَ. أو قَالَ لِغَضبَانَ كأنَّه وجْهُ مُنكَرٍ أو مَالِكٍ أو اسْتَشْهَدَ ببَعْضِ جَائزٍ عَلَيْهِ في الدنيا حُجَّةً لَهُ أوْ لِغَيْرِهِ أوْ شَبَّهَ لِنَقْصٍ لَحِقَهُ لَا عَلى التَّأَسِّي، كأن كُذِّبْتُ فَقَدْ كُذِّبُوا أو لَعَنَ الْعَرَبَ أوْ بني هاشِمٍ وقَال أرَدْتُ الظَّالمينَ، وشُدِّدَ عَلَيهِ في كُلِّ صَاحِبِ فُنْدُقٍ قَرْنَانَ ولو كانَ نَبِيًّا، وفي قَبيح لأحَدِ ذُرِّيته - صلى الله عليه وسلم - مَعَ الْعِلْمِ بِهِ كأنْ انْتَسَبَ لَهُ أو احْتَمَلَ قَوْله أو شَهِدَ عَلَيْهِ عَدْلٌ أو لَفيفٌ فَعَاق عَنِ الْقَتْل أوْ سَبَّ مَنْ لم يُجْمَعْ على نبُوَّتِهِ أو صَحَابِيًّا وسَبُّ اللَّهِ كَذلكَ وفي اسْتتابةِ المُسْلِم خِلَافٌ (١٣) كمن قالَ: لَقيتُ في مَرضي مَا لَوْ قَتلْتُ أبا بكر وَعُمَرَ لم اسْتَوْجِبْهُ.

[الكلام على الردة]

قال ابن شأس، فيما نقل عنه المواق: الردة هي الجناية الثانية - نسأل الله تعالى العصمة منها ومن سائر الكبائر، وأن يتوفانا مسلمين - قال: والنظر في حقيقتها وحكمها. ا. هـ.

قال ابن قدامة: المرتد هو الراجع عن دين الإسلام إلى الكفر، قال الله تعالى في سورة البقرة: =

<<  <  ج: ص:  >  >>