للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فَصْلٌ

وَجَازَ مَرَابَحَةٌ، والأحَبُّ خِلَافُهُ (١)، وَلَوْ عَلى مُقَوَّمٍ، وَهَلْ مُطْلَقًا أوْ إنْ كَانَ عِنْدَ المُشْتَرِي؟ تَأويلَانِ. وحُسِبَ رِبْحُ مَا لَهُ عَيْنٌ قَائِمَهٌ كَصِبْغٍ وطَرْزٍ، وقَصْرٍ، وخِيَاطَةٍ، وفَتْلٍ، وكَمْدٍ، وتَطْريَةٍ، وأصْلُ ما زَادَ فِي الثَّمَنِ كَحُمُولَةٍ، وشَدٍّ، وطَيٍّ اعْتِيدَ أجْرَتُهُمَا وَكِراءُ بَيْتٍ لِسِلْعَةٍ وإلَّا لَمْ يُحْسَبْ كسِمْسَارٍ لَمْ يُعْتَدْ، إنْ بَيَّن الْجَمِيعَ أوْ فَسَّرَ الْمَئُونَةَ فَقَالَ: هِي بِمائةٍ أصْلُهَا كذا وَحَمْلُهَا كَذَا. أوْ عَلى المرابَحَةِ وبَيَّن كَرِبْح العَشَرَةِ أحَدَ عَشَرَ ولم يُفَصِّلَا مَا لَهُ الربْحُ وزيدَ عُشْرُ الأصْلِ، والْوَضِيعَةُ كذلك، لَا أبْهَمَ؛ كَقَامَت عَليَّ بكَذَا. أوْ قَامَتْ بشَدَّها وَطَيِّها بِكَذَا. ولَمْ يُفَصِّلْ، وهَلْ هو كذِبٌ أوْ غِشٌّ؟. تَأوِيلَانِ. وَوَجَبَ تَبْيِينُ مَا يُكْرَهُ كَمَا نَقَدَهُ وعَقَدَهُ مُطْلَقًا والأجَلِ وإنْ بِيعَ على النَّقْدِ، وطُولِ زَمَانِهِ، وتجاوُزِ الزَّائِفِ، وهِبَةٍ اعْتِيدَتْ، وأنَّها لَيْسَتْ بَلَدِيَّةً أوْ مِنَ التِرْكَةِ، وَوِلَادَتُهَا

[الكلام على المرابحة]

(١) قوله: جاز مرابحة، والأحب خلافه، اعلم أن البيوع تنقسم إلى أربعة أقسام هي: بيع مرابحة، وبيع مكايسة، وبيع مزايدة، وبيع استنابة واسترسال.

فأما بيع المرابحة فإنه على وجهين:

أحدهما: ربحٌ مسمى على جملة الثمن. والثاني: أن يربحه للدرهم درهمًا، أو للدرهم نصف درهم، أو للعشرة أحد عشر، أو أقل أو أكثر على حسب ما يتفقان عليه. وحكمه الجواز، غير أن المواق نقل عن ابن رشد قوله: البيع على المكايسة والمماكسة أحب إلى أهل العلم وأحسن عندهم، ا. هـ. وذلك ماعناه المصنف بقوله: والأحب خلافه.

قلت: وحيث إنه لم يكن في الموضوع نص، وإنما هي مسائل اجتهادية، فإن ذلك ليس=

<<  <  ج: ص:  >  >>