(١) قوله: جاز مرابحة، والأحب خلافه، اعلم أن البيوع تنقسم إلى أربعة أقسام هي: بيع مرابحة، وبيع مكايسة، وبيع مزايدة، وبيع استنابة واسترسال.
فأما بيع المرابحة فإنه على وجهين:
أحدهما: ربحٌ مسمى على جملة الثمن. والثاني: أن يربحه للدرهم درهمًا، أو للدرهم نصف درهم، أو للعشرة أحد عشر، أو أقل أو أكثر على حسب ما يتفقان عليه. وحكمه الجواز، غير أن المواق نقل عن ابن رشد قوله: البيع على المكايسة والمماكسة أحب إلى أهل العلم وأحسن عندهم، ا. هـ. وذلك ماعناه المصنف بقوله: والأحب خلافه.
قلت: وحيث إنه لم يكن في الموضوع نص، وإنما هي مسائل اجتهادية، فإن ذلك ليس=