للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= الخلاف إذا كانت بلا زيد ولا نقص على الثمن الأول، وإلا فهي بيع حقيقي؛ وهذا الخلاف يجري عليه بيع ما أزهى من الثمار وقد وقع يبس، فهل تجوز إقالته؟. فعلى أنها حل للبيع جازت، لأنها على عين الشيء، ولا يعد ذلك من بيع الطعام واقتضاء شيء غيره عنه، وعلى أنها بيع، يمنع ذلك ويكون حينئذ من باب اقتضاء طعام من ثمن طعام آخر. وعليه أيضًا ثبوت العهدة على أنها بيع، وعدم ثبوتها على أن الإِقالة حل للبيع الأول.

وقوله في النظم: والفرق أسدّ، أي والتفصيل أسدّ بأن يقال: هي بيع في كل شيء عند أصحابنا إلا في ثلاث مسائل فإنها نقض للبيع فيها: وهي الطعام يتقايل فيه قبل القبض، والشفعة بالنسبة إلى العهدة؛ وذلك أن عهدة الشفعة على المشتري، فلو تقايل المتبايعان قبل أخذ فذلك لا يسقط الشفعة، وعهدة الشفيع على خصوص المشتري كما لو أخذ من يده قبل التقايل، والمسألة الثالثة المرابحة، وهي أن يبيع الشيء على المرابحة بعشرة مثلًا، ثم أقاله المشتري على البائع على الثمن الأول، فلا يجوز أن يبيعه مرابحة على أن رأس ماله عشرة حتى يبين، ولو كان بيعًا لجاز. ا. هـ. من شرح المنهج لابن أحمد زيدان الجكني.

وأصل جواز الإِقالة دليله ما أخرجه أبو داود: باب في فضل الإِقالة: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: " مَنْ أَقَالَ مُسْلِمًا أَقالَةُ اللهُ عَثْرَتَهُ". قال شعيب: وأخرجه ابن ماجه في التجارات، باب الإِقالة، وأخرجه البيهقي، وإسناده صحيح، وصححه ابن حبان، والحاكم، وابن دقيق العيد، وابن حزم، ا. هـ. منه.

وفي البغوي بسنده عن شريح الشَّامي: قال: قال رسول الل -صلى الله عليه وسلم-: "مَنْ أَقالَ أَخَاهَ الْمُسْلِمَ صَفْقَةً كَرِهَهَا، أَقَالَ اللهُ عَثْرَتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ". قال البغوي: هذ حديث مرسل، والإِقالة في البيع والسلم جائزة قبل القبض وبعده، وهي فسخ للبيع الأول حتى ولو تبايعا وتقابضا ثم تقايلا؛ فيجوز لكل واحد منهم التصرف فيما عاد إليه بالإِقالة قبل أن يسترده إلى أن قال: وهو قول الشافعي،. هـ. منه.

<<  <  ج: ص:  >  >>