للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= يبيع طعام أحدهم على الآخر، ثم يبيعه أيضًا على ثالث منهم من غير قبض حسي، فقد صارت يده بذلك قابضة دافعة.

وقولنا: إنه مشى على شطري القاعدة بفرعيه اللذين ذكرهما؛ لأنه قال في الأول: إنه لا يجوز له أن يقبض طعام المعاوضة من نفسه في حالة توكيله على شراء طعام وبيعه، فاشتراه وصار بيده ثم اشتراه من موكله، فلابد له من توفيته ولا يكتفي بقبضه لنفسه من نفسه. ثم قال مستثنيًا: إلا أن يكون كوصي ينصرف ليتيميه. فأردت التنبيه على أنه استعمل شطري القاعدة في آن واحد. وبالله تعالى التوفيق.

(٣) وقوله: والإقالة بيع إلا في الطعام والشفعة والمرابحة، يعني أنه يقرر من الخلاف الواقع أصلًا في الإقالة: هل هي بيع مستأنف، أم هي حل للبيع الأول؟. أن الإقالة عند أصحابنا بيع، يشترط فيها شروطه وتمنعها موانعه، وإن حدث في المبيع عيب وقت ضمان المشتري، ولم يعلم به البائع إلا بعد الإِقالة، فله رده به على المشتري، إلا الإِقالة في الطعام قبل قبضه؛ إن وقعت على الثمن الأول فإنها حل للبيع الأول وليس لها حكم البيع المستأنف، فإن وقعت بزيادة عن الثمن الأول أو نقص فهي بيع تجري عليها أحكامه، وإلا في الشفعة؛ فمن باع شقصه من عقار مشترك فلشريكه الشفعة، ولو تعدد البيع فله الخيار في أخذه بأي بيع شاء، وعهدته على المشتري الذي يأخذ منه، وإلا الإقالة بالنسبة لبيع المرابحة فليست بيعًا؛ فإن اشترى شيئًا بعشرة وباعه مرابحة بخمسة عشر، ثم أقاله البائع. فلا يجوز له بيعه بالمرابحة بخمسة عشر ولا بعشرة إلا مع بيان الإِقالة لكراهة النفوس المقال منه.

قلت: وقد عقد الشيخ على الزقاق هذه القاعدة الخلافية في المنهج المنتخب بقوله:

هل نقضٌ أوْ بَيْعٌ إقالَةٌ بلا … زَيْدٍ ونقصٍ، وعليه نقلا

إقَالَةٌ في بيع ما أزهى وقد … يبس، كالعهدة، والفرق أسدّ

نَقْضٌ بطُعمٍ، شفعةٍ، مرابحةْ … في غيرها بيعٌ …

يعني أنهم اختلفوا في الإقالة: هل هي ابتداء بيع، أو هي حل للبيع من أصله؟. ومحل =

<<  <  ج: ص:  >  >>