(١) ذكر في هذا الفرض الأول من الوضوء وهو الوجه، ودليله الكتاب بقوله تعالى:{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُم}(١). الآية. وكل كلامه هنا في تحديد الوجه. فذكر أن حده عرضًا ما بين الأذنين، وأن حده طولًا ما بين منابت شعر الرأس المعتاد والذقن، ومضمون ما ذكر أنه يجب عليه غسل ما ظهر من جسده، بما في ذلك بشرته الظاهرة من خلال شعر اللحية. ومذهب العتبية كراهة تخليل اللحية الكثيفة، وفي سنن الدارمي أخبرنا مالك بن اسماعيل، ثنا اسرائيل عن عامر بن شقيق عن شقيق بن سلمة قال: رأيت عثمان توضأ فخلل لحيته وقال: هكذا رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- توضأ. ا. هـ. وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه بروايتين، لكن ذكر ابن حجر في تلخيص الحبير جـ ١/ ص ٨٧ قال عبد الله بن أحمد عن أبيه: ليس في تخليل اللحية شيء صحيح. وقال ابن أبي حاتم عن أبيه: لا يثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- في تخليل اللحية شيءٌ ا. هـ. وفي البيهقي من حديث ابن عباس في صفة غسله -صلى الله عليه وسلم- أنه: أخذ غرفة فجعل بها هكذا -يعني أضافها إلى يده الأخرى- فغسل بها وجهه. ا. هـ. محل الغرض منه.
وذكر في الحديث الذي بعد هذا من حديث حمران مولى عثمان أنه أخبره أنه رأى عثمان بن عفان غسل وجهه ثلاثًا. وأخرج الدارقطني في سننه من حديث نافع عن ابن عمرأن النبي -صلي الله عليه وسلم- كان إذا توضأ عرك عارضيه بعض العرك، وشبك لحيته بأصابعه من تحتها. ا. هـ. منه.
وفى المدونة: وقال مالك في الوضوء: تحرك اللحية من غير تخليل. ابن وهب: إن ربيعة بن أبي عبد الرحمن كان ينكر تخليل اللحية وقال: يكفيها ما مر عليها من الماء -إلى أن قال- وقال ابن سيرين ليس من السنة غسل اللحية، وإن ابن عباس لم يكن يخلل لحيته من الوضوء، من حديث ابن= وهب عن عبد الجبار عن عمر. ا. هـ.