للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويدَيْه بِمِرْفَقِيْهِ (١) وبقية مِعْصَمٍ إِن قُطِعَ كَكَفٍّ بِمَنْكِبٍ، بِتَخْلِيلِ أصَابِعِهِ (٢) لَا إجَالَةُ خاتمه (٣) ونَقَضَ غَيْره.

(١) الدليل في هذا قوله تعالى: {وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ} (١) الآية -وفي حديث حُمران مولى عثمان بن عفان الذي وَصَف فيه وصْف عثمان رضي الله عنه به وضوء رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاث مرات، ثم اليسرى مثل ذلك. ا. هـ. الغرض منه. من بلوغ المرام. وقال: متفق عليه.

وأخرج ابن خزيمة في حديث إسناده صحيح، عن عبد خير عن عليٍّ رضي الله عنه، ومحل الغرض منه قال: ثم غسل يده اليمنى ثلاث مرات إلى المرفق، ثم غسل يده اليسرى ثلاث مرات إلى المرفق. ا. هـ. وقال في آخر الحديث: هذا طهور نبيِّ الله -صلى الله عليه وسلم- فمن أحب أن ينظر إلى طهور نبي الله -صلى الله عليه وسلم- فهذا طهوره. ا. هـ. منه. وفي المدونة من حديث مالك عن عمرو بن يحيى بن عمارة بن أبي حسن المازني عن أبيه يحيى أنه سمع جده أبا حسن يسأل عبد الله بن زيد بن عاصم، وكان من أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: هل تستطيع أن تريني كيف كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يتوضأ؟ قال: نعم. إلى أن قال: ثم غسل يديه إلى المرفقين مرتين مرتين. ا. هـ.

وفي المدونة عن ابن القاسم: قلت فإن هو قطعت يداه من المرفقين أيغسل ما بقي من المرفقين ويغسل موضع القطع؟. قال: لا يغسل موضع القطع، وإن لم يبق من المرفقين شيء فليس عليه أن يغسل شيئًا من يديه إذا قطعتا من المرفق. ا. هـ. منه.

(٢) لحديث ابن عباس عن أحمد وابن ماجه والترمذي، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "إذَا تَوَضَّأْتَ فَخَلِّلْ أصَابعَ يَدَيْكَ وَرِجْلَيْكَ". قال الشوكاني في نيل الأوطار: رواه أيضًا لحاكم، وفيه صالح مولى التوأمة وهو ضعيف ولكن حسنه البخاري لأنه من رواية موسى بن عقبة عن صالح، وسماع موسى منه قبل أن يختلط. ا. هـ. وفي الباب أحاديث أخرى أنظرها في نيل الأوطار.

(٣) وعن أبي رافع أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان إذا توضأ حرك خاتمه. رواه ابن ماجه والدارقطني، وقال=


(١) سورة المائدة: ٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>