قوله: إن طرأ موجب قبل تمام عدة أو استبراء انهدم الأول واستأنفت، قال في الموطإ: وقال مالك في العبد يطلق الأمة طلاقًا لم يبتها فيه: له عليها فيه الرجعة، ثم يموت وهي في عدتها من طلاقه، فإنها تعتد عدة الأمة المتوفى عنها زوجها شهرين وخمس ليال، وأنها إن عتقت وله عليها رجعة، ثم لم تختر فراقه بعد العتق حتى يموت، وهي في عدتها من طلاقه، اعتدت عدة الحرة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرًا؛ وذلك أنها إنما وقعت عليها عدة الوفاة بعدما عتقت، فعدتها عدة الحرة. قال مالك: وهذا الأمر عندنا. ا. هـ. =