للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= ابن عمر، والليث بن سعد، وقال ابن عمر: إذا وهبت الوليدة التي توطأ، أو بيعت، أو أعتقت، فليستبرأ رحمها بحيضة، ولا تستبرأ العذراء. ا. هـ.

تنبيه: قال البغوي: اتفق أهل العلم على تحريم الوطء على المالك في زمان الاستبراء، واختلفوا في المباشرة سوى الوطء، فلم ير الحسن بأسًا في أن يقبلها ويباشرها، وقال عطاء: لا بأس أن يصيب من جاريته الحامل ما دون الفرج، قال الله تعالى: {إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ}، وذهب قوم إلى تحريم ذلك كالوطء. وهو قول الشافعي، قال: وله قول آخر أن ذلك يحرم في المشتراة ولا يحرم في المسبية؛ لأن المشتراة ربما تكون أم ولد للغير، فلم يملكها المشتري، والحمل في المسبية لا يمنع الملك. ا. هـ.

(٣) وقوله: وتتواضع العلية أو وخش أقر البائع بوطئها، عند من يؤمن، يريد به والله أعلم، أنه لما كان الاستبراء واجبًا لحفظ النسب كوجوب العدة، كانت المواضعة واجبة أيضًا لدفع الغرر والخطر، وذلك في الأمة التي ينقص الحمل من ثمنها كثيرًا، أو التي أقر البائع بوطئها. والمواضعة هي جعل الأمة مدة استبرائها في حوزة من يقبل خبره عن حيضتها. قال الحطاب: والضمان في مدة المواضعة على البائع والنفقة عليه، ولا يجوز له أن يتلذذ بشيء منها، وإن كان الضمان والنفقة منه، ذلك أنه قد أوجبه لغيره، ولا يجوز ذلك أيضًا للمشتري من أجل أن الضمان على غيره. ا. هـ. منه. والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>