للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وحرُم فىِ زمَنِهِ الاستِمتَاعُ (١)، ولا استبراءَ إنْ لَمَّ تُطِق الْوَطْءَ (٢)، أو حَاضَتْ تَحْتَ يَدِهِ؛ كمُودَعَةٍ ومبِيعَةِ بالْخِيَار، ولَمْ تَخْرُجْ ولَمْ يَلجْ عَلَيْها سَيِّدُهَا، أوْ أعْتَقَ وتَزَوَّجَ، أو اشْتَرى زَوْجَتَهُ وَإنْ بَعْدَ البِنَاءِ، فإنْ بَاعَ المشْتَرَاةَ، وَقَد دَخَلَ أو أعْتَقَ أوْ مَاتَ، أو عَجَزَ المكاتَبُ قَبْلَ وَطْءِ المِلْكِ، لَمْ تَحِل لِسيِّدٍ ولَا زَوْجٍ إلَّا بقُرْأيْنِ -عِدَّةِ فَسْخِ النِّكَاحِ- ويَعْدَهُ بِحَيْضَةٍ، كَحُصُولِه بَعْدَ حَيْضَةٍ أوْ حَضَتَيْنِ، أوْ حَصَلَتْ فِي أوَّلِ الحَيْضِ. وَهَلْ إلَّا أنْ تَمْضِيَ حَيْضَةُ استِبْرَاء أو أكثَرُهَا؟. تأويلَانِ. أو اسْتَبْرأ أبٌ جَارِيَةَ ابْنِهِ ثُمَّ وَطِئَهَا، وتؤوِّلَتْ عَلى وجُوبِهِ وعَلَيْهِ الأقَلُ، ويُسْتَحْسَنُ إنْ غَابَ عَلَيْهَا مُشْتَرٍ بِخيارٍ لَهُ، وتؤوِّلَتْ عَلى الْوُجُوبِ أيْضًا، وتَتَواضِعُ الْعَلِيهُ أوْ وَخْشٌ أقَرَّ البَائعُ بِوَطئِها. عِنْدَ مَنْ يُؤمَنُ (٣)، والشَّأْنُ النِّسَاءُ، وَإذَا رَضيَا بِغَيْرِهِمَا فَلَيْسَ لِأحَدِهِمَا الانْتِقَالُ، ونُهِيَا عَنْ أحَدِهِمَا. وهَلْ يُكتَفَى بِوَاحِدَةٍ؟. قَالَ: يُخَرَّجُ عَلى التَّرْجُمَانِ، ولا مُوَاضَعَةَ فِي مُتَزَوجَةٍ وحَامِلٍ ومُعْتَدَّةٍ وزَانِيَةٍ؛ كالمردودَةِ بِعَيْبٍ أو فَسادٍ أوْ إقَالَةٍ إنْ لَمْ يَغِبْ المشْتَرِي، وفَسَدَ إنْ نَقَدَ بِشَرْطٍ، لا تَطَوُّعًا، وفِي الجَبْرِ عَلى إيقافِ الثَّمَنِ قَوْلَانِ. وَمُصِيبَتُهُ مِمَّنْ قُضِيَ لَهُ بِهِ.

(١) وقول: وحرم في زمنه الاستمتاع، قال في المدونة في كتاب الاستبراء: ولا ينبغي للمبتاع أن يطأ في الاستبراء، ولا يقبّل ولا يجُس أو ينظر للذة، ولا بأس أن ينظر لغير لذة، وإن وطئ المبتاعَ الأمة في الاستبراء قبل الحيضة نُكِّل إن لم يعذر بجهل، حاضت بعد ذلك أو لم تحض. ا. هـ. الحطاب.

وقد تقدم لك حديث أبي سعيد الخدري عند أبي داود: "لَا تُوطَأ حَامِلٌ حَتى تَضَعْ، وَلَا غَيْرُ ذاتِ حَمْل حَتَى تَحِيضَ". والله الموفق.

(٢) وقوله: ولا استبراء إن لم تطق الوطء، هو قول القاسم بن محمد، وسالم بن عبد الله =

<<  <  ج: ص:  >  >>