للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَصُلٌ فِي طَلاق السُّنَّة

طَلَاقُ السُّنَّةِ وَاحِدَةٌ بِطُهْرٍ لَمْ يَمَسَّ فِيهِ بِلَا عِدَّةٍ، وَإِلَّا فَبِدْعِيٌّ (١)، وَكُرِهَ فِي غَيْر الحَيْضِ وَلَمْ يُجْبَرْ عَلى الرَّجْعَةِ؛ كَقَبْلَ الْغُسْلِ مِنْهُ أَو التَّيمُّمِ الْجَائِز (٢)، وَمُنِعَ فِيهِ وَوَقَعَ وأُجْبِرَ عَلى الرَّجْعَةِ وَلَوْ لِمُعْتَادَةِ الدَّم لِمَا يُضَافُ فِيهِ (٣) لِلأَوَّلِ عَلى الْأرْجَحِ والْأحْسَنُ عَدَمُهُ لآخِر الْعِدّةِ. وَإِنْ أَبَى هُدِّدَ ثُمَّ سُجِنَ ثُمَّ ضُرِبَ بِمَجْلِسٍ وَإِلَّا ارْتَجَعَ الْحَاكِمُ، وَجَازَ الْوَطْءُ بِهِ والتَّوارُثُ، والأحَبُّ أنْ يُمْسِكَهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحيضَ ثُمَّ تَطْهُرَ (٤). وَفِي مَنْعِهِ فِي الْحَيْضِ -لِتَطْوِيلِ الْعِدَّةِ؛ لِأَنَّ فِيهَا جَوازَ طَلَاقِ الْحَامِلِ وَغَيْرِ الْمَدْخُولِ بِهَا فِيهِ (٥)، أوْ لِكَوْنِهِ تَعَبُّدًا لِمَنْعِ الْخُلْعِ وَعَدَم الْجَوَازِ وَإِنْ رَضِيَتْ، وجَبْرِهِ عَلَى الرَّجْعَةِ وَإِنْ لَمْ تَقُمْ- خِلَافٌ. وصُدِّقَتْ أنَّهَا حَائِضٌ، ورُجِّحَ إِدْخَالْ خِرْقَةٍ وتَنْظُرُهَا النِّساءُ، إلَّا أَنْ يَتَرَافَعَا طَاهِرًا فَقَوْلُهُ، وعُجِّلَ فَسْخُ الْفَاسِدِ في الحَيضِ، والطَّلَاقُ على الْمُولِي، وأُجْبِرَ على الرَّجْعَةِ، لَا لِعَيْبٍ، ومَا لِلْوَليِّ فَسْخُهُ أوْ لِعُسْرِه بِالنَّفَقَةِ كاللِّعَانِ، ونُجِّزَ الثلاثُ في شَرِّ الطَّلَاقِ ونَحْوِهِ وفي: طَالِقٌ ثلاثًا. للسُّنَةِ إن دَخَلَ بِهَا، وَإلَّا فَوَاحِدَةٌ كَخَيْرِهِ أوْ واحِدَةً عَظيمَةً أو قَبيحةً، أوْ كالْقَصْرِ، وَثَلَاثًا لِلْبدْعَةِ أوْ بَعْضُهُنَّ لِلْبدْعَةِ وَبَعْضُهُنَّ للسُّنَّة، فثَلَاثٌ فيهما.

(١) قوله: طلاق السنة واحدة بطهر لم يمس فيه، وإلا فبدعي، معنى طلاق السنة أي الطلاق الذي يوافق أمر الله تعالى أن تطلق المرأة: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} (١) الآية. وأمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حيث قال لعمر بن الخطاب لما أخبره أَن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض: "مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ ليُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيضَ ثُمَّ تَطْهُرَ، فَإِنْ شَاء أَمْسَكَ بَعْدُ، =


(١) سورة الطلاق: ١.

<<  <  ج: ص:  >  >>