للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب الاستلحاق]

فَصْلٌ: إنَّمَا يَسْتلحِقُ الأبُ (١) مَجْهُولَ النَّسَبِ إن لَمْ يُكَذِّبْهُ الْعَقْلُ لِصِغَرِه أوِ العَادَةُ إنْ لَمْ يَكُن رِقًّا لِمُكَذِّبِهِ أوْ مَوْلى لكِنَّهُ يُلْحَقُ بِهِ وَفيها أيْضًا يُصَدّقُ وَإنْ أَعْتَقَهُ مُشْتَرِيهِ إنْ لَمْ يُسْتَدَلَّ عَلى كَذِبِهِ وإنْ كَبِرَ أوْ مَاتَ وَوَرثَهُ إِنْ وَرِثَهُ ابْنٌ أوْ بَاعَهُ وَنُقِضَ وَرَجَعَ بِنَفَقَتِهِ إنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ خِدْمَةٌ عَلى الأرْجَحِ، وَإنْ ادَّعَى اسْتِيلَادَهَا بِسَابِقٍ فَقوْلَانِ فِيهَا، وَإنْ بَاعَهَا فَوَلَدَتْ فَاسْتَلْحَقَهُ لَحِقَ وَإنْ لَمْ يُصَدَّقْ فِيهَا إنْ اتُّهِمَ بِمَحَبَّةٍ أوْ عَدَمِ ثَمَنٍ أوْ وَجَاهَةٍ وَرَدَّ ثَمَنَهَا ولَحِقَ بِهِ الْوَلدٌ مُطْلَقًا، وَإنْ اشْتَرَى مُسْتَلْحَقَهُ والمِلْكُ لِغَيْرهِ عَتَقَ كَشَاهِدٍ رُدَّتْ شَهَادَتَهُ، وَإنْ اسْتَلْحَقَ غيْرَ وَلَدٍ لَمْ يَرِثْهُ إنْ كَانَ وَارِثٌ وإلَّا فَخِلَافٌ.

[فصل في الاستلحاق]

نقل المراق عن ابن شاس: روى ابن القاسم عن مالك أنه قال: الاستحسان تسعة أعشار العلم. وهذا الباب أكثره محمول على ذلك.

(١) قوله: إنما يستلحق الأب، نقل المواق عن ابن رشد قوله: لا خلاف أعلمه أن المرأة لا يجوز لها استلحاق. قال: ومن المدونة: وإن نظرت امرأة إلى رجل فقالت: ابني. ومثله يولد لها، وصدقها، لم يثبت نسبه منها؛ إذ ليس هناك أب يلحق به. وإن جاءت امرأة بغلام مفصول فادعت أنه ولدها لم يلحق بها في ميراث، ولا يحد من افترى عليه. قال: وفي كتاب ابن سحنون: قال مالك: ولا يصلح استلحاق الجد. قال ابن رشد: إن قال: هذا ابن ولدي. أو ولد ابني. لم يصدق، و إن قال. أبو هذا ابني. أو: والد هذا ابني. صُدِّق؛ لأن الرجل إنما يصدق في الحاق ولده بفراشه، لا في إلحاقه بفراش غيره؛ وهذا مما لا ينبغي أن يختلف فيه. اهـ. منه.

وفي الحطاب: أتى بأداة الحصر لينبه على أن الاستلحاق لا يصح إلَّا من الأب فقط. وهذا هو المشهور.

<<  <  ج: ص:  >  >>