للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

النَّذْرُ (١)

[فصل]

النَّذْرُ الْتِزَامُ (٢) مُسْلِمٍ كُلِّفَ (٣) - وَلَوْ غَضْبَانَ (٤) - وَإنْ قَالَ: إلَّا أَنْ يَبْدُوَ لِي، أوْ أرَى خَيْرًا مِنْهُ.

فصل في النذر

(١) قوله: فصل في النذر، قال المواق: كتاب النذر والنظر في أركان النذر وأحكامه. أما أركانه فهي: الملتزِم، والملتزَم، وصيغة الالتزام. وأما أحكامه فالملتزمات أنواع: الصوم، والحج، وإتيان المساجد، والضحايا، والهدايا.

(٢) وقوله: النذر التزام، أي هو عبارة عن التزام المرء وإيجابه على نفسه فعل قربة لم تكن واجبة قبل ذلك عليه. أو أن يوجب على نفسه ترك أمر لم يكن تركه واجبًا عليه. مثل أن يلزم نفسه صلاة شفعتي الضحى، أو يلزم نفسه عدم الكلام بعد صلاة الصبح إلى حلول النفل؛ لأنه إنما يلزم بالنذر فعل الطاعة المستحبة، كما لا يلزم بالنذر إلا ما يستحب تركه، وذلك لحديث: "مَنْ نَذَرَ أنْ يُطِيعَ اللهَ فَلْيُطِعْهُ".

(٣) وقوله: مسلم مكلف، المواق: يشترط للنذر التكليف والإِسلام. قال ابن عرفة: قال ابن رشد: أداء ما التزمه الكافر بعد إسلامه عندنا مندوب.

قلت: فقد ثبت في الحديث أن عمر بن الخطاب قال لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام. فأمره بالوفاء بنذره. وقد تقدم لفظه وتخريجه في باب الاعتكاف. ولله الحمد.

(٤) وقوله: ولو غضبان، في المواق: قال ابن بشير: إن التزام الطاعات يلزم عندنا - كان على وجه الرضا أو على سبيل اللجاج - وهذا هو المشهور. وقد حكى الأشياخ أنهم وقفوا على قولة لابن القاسم علقت أنه ما كان من هذا القبيل على سبيل اللجاج والحرج، تكفي فيه كفارة يمين، وهذا أحد أقوال الشافعي. =

<<  <  ج: ص:  >  >>