للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[فصل]

نُقِضَ الْوُضُوءُ بِحَدَثٍ (١) وَهُوَ الخَارِجُ المُعْتَادُ فِي الصِّحَّةِ (٢)، لَا حَصىً وَدُودٌ (٣) وَلَوْبِبَلَّةٍ، وبِسَلَسٍ فَارَقَ أَكْثَرَ؛ كسلس مَذْيٍ قَدَرَ عَلَى رَفْعِهِ، ونُدِبَ إنْ

= ذلك، فإن اقتصر على شفع منقية فيما على الثلاثة جاز لقوله -صلى الله عليه وسلم- "وَمَالَا فَلَا حَرَجَ". قلت: وأجزأه دون الثلاث لحديث ابن مسعود الذي اقتصر فيه على حجرين ورد الروثة، وإن زاد فيه أحمد لفظه. "أَبْغِنِي ثَالِثَةً" لعدم ورود إتيانه بها، والله الموفق.

(١) في البيهقي من حديث عباد بن تميم عن عمه عبد الله بن زيد قال: شكي إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الرجل يخيل إليه الشيءُ في الصلاة، فقال: لَا يَنْتَقِل حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجدَ رِيحًا". قال الشافعي رضي الله تعالى عنه في رواية أبي سعيد: فلما دلت السنة على أن الرجل ينصرف من الصلاة بالريح، كانت الريح من سبيل الغائط وكان الغائط أكثر منها. رواه البخاري في الصحيح عن علي بن المديني وغيره، ورواه مسلم عن عمرو الناقد وغيره كلهم عن سفيان بن عيينة. ا. هـ. منه.

وفي البيهقي أيضًا من حديث ابن طهمان عن جرير بن عبد الله أنه بال ثم توضأ ومسح على خفيه.

فقلنا له: ما هذا الذي صنعت؟ قال: رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- صنع مثل الذي صنعت. رواه مسلم في الصحيح عن يحيى بن يحيى وغيره عن أبي معاوية. وأخرجه البخاري من وجه آخر عن الأعمش.

وفيه أيضًا من حديث عاصم بن أبي النجود عن زر عن صفوان بن عسال قال: رخَّص لنا رَسول الله -صلى الله عليه وسلم- في المسح على الخفين للمسافر ثلاثًا إلا من جنابة، ولكن من غائط أو بول أو ريح، قال أبو الوليد: ولم يقل أوريح غير مسعر. ا. هـ. منه.

(٢) لما أخرجه في المدونة قال: وقال مالك في السلس: البول إن أذاه الوضوء واشتد عليه البرد فلا أرى عليه الوضوء. وأما خروجه المعتاد أن يكون من أحد السبيلين؛ قال ابن قدامة في المغني: قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن خروج الغائط من الدبر وخروج البول من ذكر الرجل وقُبُل المرأة، وخروج المذْي وخروج الريح من الدبر. أحداث ينقض كل واحد منها الطهارة ويوجب الوضوءَ. ا. هـ. منه. جـ ١/ ص ١٢٥.

(٣) لما في المدونة ونصه: قلت: فالدود يخرج من الدبر. قال: لا شَيء عليه عند مالك. ا. هـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>