(١) لما في المدونة، قال: وقال مالك: لا يستنجى من الريح، ولكن إن بال أو تغوط فليغسل مخرج الأذى وحده فقط. ا. هـ. منه.
(٢) أما الحجر فبالنص، والجمهورعلى أن الحجر ليس بمتعين، بل تقوم الخرقة والخشب وغير ذلك مقامه. قال النووي: فلا يكون له مفهوم كما في قوله تعالى: {وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ}(١). ويدل على عدم تعيين الحجر نهيه -صلى الله عليه وسلم- عن العظم والبعر والرجيع، ولو كان الحجر متعينًا لنهى عما سواه. وعلى الجملة كل جامد طاهر مزيل للعين ليس له حرمة يجزئ الاستجمار به. ا. هـ. من نيل الأوطار.
(٣) لحديث ابن مسعود عند مسلم أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال:"أَتَانِي دَاعِي الْجِنِّ فَذَهَبْتُ مَعَهُ فَقَرأْتُ عَلَيْهِم الْقُرْآنَ". قال: فانطلق بنا فأرانا آثارهم وآثار نيرانهم، وسألوه الزاد فقال:"لَكُمْ كُلُّ عَظْمٍ ذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ يَقَعُ فِي أَيْدِيكُمْ أَوْفَرَ مَا يَكُونُ لَحْمًا وَكُلُّ بَعْرَةٍ عَلَفٌ لِدَوَابِّكُمْ". فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "فَلَا تَسْتَنْجُوا بِهِمَا فَإنَّهُمَا طَعَامُ إخْوَانِكُمْ". رواه مسلم وأحمد. والنجس، فلحديث ابن مسعود أيضًا قال: أتى النبي -صلى الله عليه وسلم- الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار، فوجدت حجرين والتمست الثالث فلم أجد، فأخذت روثة فأتيته بها، فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقاله: هذِهِ رِكْسٌ" رواه أحمد والبخاري والترمذي والنسائي، وقوله رِكْسٌ يعني نجسًا.
(٤) لما فيه من الترف والخيلاء وضيعة المال الممنوعة شرعًا.
(٥) أي وكيفما حصل الإِنقاء في الاستجمار أجزأه، ولو كان حصل الإنقاء باليمين التي نهى عن الاستنجاء بها، لحديث أبي قتادة المتفق عليه الذي جاء فيه"وَلَا يَتَمَسَّحْ مِنَ الْخَلَاءِ بِيَمِينِهِ". أجزأه ذلك مع ما ارتكبه من النهي، قال في المغني لابن قدامة: وإذا زاد على الثلالة استحب أن لا يقطع إلَّا على وتر لقوله -صلى الله عليه وسلم- "مَنِ اسْتَجْمَر فَلْيُوترْ". متفق عليه. فيستجمر خمسًا أو سبعًا أو تسعًا أو ما زاد على =