(١) للحديث المتفق عليه من حديث عائشة -وقد تقدم- للاستدلال به على نجاسة المني، ولفظه: عن عائشة رضي الله عنها، قالت: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يغسل المني ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب، وأنا أنظر إلى أثر الغسل. ا. هـ. بلوغ المرام.
ولحديث عائشة عند الدار قطني من طريق سليمان بن يسار قالت: إن كنت لأتبعه من ثوب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فأغسله. ا. هـ. وقال الدار قطني: صحيح. وهذا لا يعارضه حديثها رضي الله عنها عند مسلم: لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فركًا فيصلي فيه. ا. هـ. لأنه لا خلاف في طهارة مني النبي -صلى الله عليه وسلم-، وإنما كان غسله من ثوبه للأسوة وللتشريع. والله الموفق.
(٢) لحديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال في دم الحيض يصيب الثوب:"تَحُتُّهُ ثُمَّ تَقْرُصُهُ بِالْمَاءِ ثُمُّ تَنْضَحُهُ ثُمَّ تُصَلِّي فِيهِ". ا. هـ. بلوغ المرام. وقال: متفق عليه.
ولحديث خولة بنت يسار قالت: يا رسول الله ليس لي إلا ثوب واحد، وأنا أحيض فيه. قال:"فَإذَا طَهُرْتِ فَاغْسِلِي مَوْضِعَ الدَّمِ ثُمَّ صَلَّي فِيهِ". قالت: يا رسول الله إن لم يخرج أثره؟. قال:"يَكْفِيكِ الْمَاءُ لَا يَضُرُّكِ أَثَرُهُ". ا. هـ. رواه أحمد وأبو داود. وقد تقدم الاستدلال به عند قول خليل: لا لون وريح عسرا. ومعلوم أن ما يستدل به في دم الحيض دليل في دم النفاس لعدم الفارق.
(٣) ذكر الشوكاني في نيل الأوطار جـ ١/ ص ١٢٢ - ط دار الجيل بيروت، ما نصه: وذكر ابن دقيق العيد أن سعيد بن المسيب سئل عن الاستنجاء بالماء فقال: إنما ذلك وضوء النساء. قال: وعن غيره من السلف ما يشعر بذلك. ا. هـ. منه بلفظه.
(٤) لا إشكال في تعين الماء في الكثير المنتشر عن مخرجه لتعين الماء في إزالة النجاسة، وقد تقدم أدلة ذلك.
(٥) لحديث حصين بن قبيصة عن علي رضي الله عنه عند البيهقي قال: كنت رجلًا مذَّاءً فجعلت أغتسل حتى تقشف ظهري، قال: فذكرت ذلك لرسول الله أو ذكر له فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "لَا تَفْعَلْ إِذَا رَأَيْتَ الْمَذِيَّ فَاغْسِلْ ذَكَرَكَ وَتَؤَضَّأْ وُضُوءَكَ لِلصَّلَاة فَإِذَا نَضَحْتَ الْمَاءَ فَاغْتسِلْ". ا. هـ. والله الموفق.