= قلت: ويفارق حرم المدينة حرم مكة بشيء ثالث، وهو وجود النص على جواز أخذ سلب من وجد يقطع شيئًا من شجر حرم المدينة، وعدم وجود ذلك بالنسبة لحرم مكة؛ فقد روى مسلم بإسناده عن عامر بن سعد، أن سعدًا ركب إلى قصره بالعقيق، فوجد عبدًا يقطع شجرًا ويخبطه، فسلبه. فلما رجع سعد جاء أهل العبد فكلموه أن يرد على غلامهم أو عليهم. فقال: معاذ الله أن أرد شيئًا نفلنيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. فأبى أن يرد عليهم. ا. هـ. المغني.
(١) وقوله: وإن منعه عدو أو فتنة، أو حبس، لا بحق، بحج أو عمرة، فله التحلل - إن لم يعلم به، وأيس من زواله قبل فوته، ولا دم - بنحر هديه وحلقه ولا دم إن أخره. قال المواق: لا خلاف فيمن أحصر بعدو، وهو محرم بحج أو عمرة، أن له أن يحل ولا قضاء عليه إذا لم تكن حجة الإِسلام. قال: وفيها لمالك: والمحصر بعدو غالب، أو فتنة، في حج أو عمرة يتربص مارجا كشف ذلك، فإذا أيس فليحل بموضعه حيث كان من البلاد؛ في الحرم أو في الحل، ولا هدي عليه، إلا أن يكون معه هدي فينحره هناك، ويحلق ويقصر ويرجع إلى بلده، ولا قضاء عليه لحج ولا عمرة، إلا أن يكون صرورة فلا يجزئه ذلك لحجة الإِسلام. وإن أخر حلاق رأسه حتى رجع لبلده حلق، ولا دم عليه. =