(١) قول المصنف سن الأذان لجماعة طلبت غيرها؛ الأذان اسم مصدر من أَذَّنَ يُؤَذَّنُ. وأذن بالصلاة: أعلم بها. فالأذان لغة الإِعلام بالشيء. وشرعًا هو الإِعلام بدخول وقت الصلاة بلفظ مخصوص. وهو مشروع للصلوات الخمس بإجماع المسلمين. وهو عندنا فرض إسلامي يجب كفاية على المصر، إن تركه أهله قوتلوا بدليل حديث أنس عند البخاري وغيره قال: إن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان إذا أغزى بنا قومًا لم يكن يغزينا حتى يصبح، فإن سمع أذانًا كف عنهم وإن لم يسمع أذانًا أغار عليهم. وهو سنة مؤكدة للإعلام بدخول الوقت للصلوات الخمس الموقوتة لجماعة طلبت غيرها للصلاة معها. ولا يجوز تقديمه على الوقت إلا في صلاة الصبح، فيجوز الأذان لها بأول سدس الليل الأخير ليتنبه المصلون فيتأهبوا للصلاة. والدليل على أن لا أذان ولا إقامة لشيء من الصلوات سوى الفرائض الخمس، هو أنه لم يؤذن على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لغيرها. قاله البغوي.
وقول المصنف: مثنى ولو: الصلاة خير من النوم … الخ. يشير به إلى ألفاظ الأذان عندنا، ولفظ المدونة في ذلك: وأخبرني ابن وهب عن عثمان بن الحكم بن جريج قال: حدثني غير واحد من آل أبي محذورة أن أبا محذورة قال: قال لي رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "اذْهَبْ فَأَذَّنْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ". قال: قلت: كيف أؤذن يا رسول الله؟. قال: فعلمني الأذان: "اللَّهُ أَكْبَرُ. اللَّهُ أَكْبَرُ. أَشْهَدُ أَنْ لاَّ إِلهَ إِلَاَّ اللَّهُ. أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلهَ إلَّا اللهُ. أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ. أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ". ثم قال: "أَرْجِعْ وَامْدُدُ مِن صَوْتِكَ: أَشْهَدُ أَنْ لاَّ إِلهَ إِلَّا اللَّهُ. أَشْهَدُ أَنَّ لاَّ إِلهِ إِلَّا اللَّهُ. أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ. أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ. حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ. حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ. حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ=