(١) قوله: كتاب النكاح، قال الحطاب: طريقة المتأخرين من المالكية أنهم يجعلون النكاح وتوابعه في الربع الثاني والبيع وتوابعه في الربع الثالث. وقد ابتدأ المصنف رحمه الله تعالى كتاب النكاح بالخصائص، تبعًا لابن شاس، وهو تبع في ذلك الشافعية. قالوا: ذلك أنه - صلى الله عليه وسلم - خص في باب النكاح بخصائص متعددة، لم يجتمع مثلها في باب من أبواب الفقه، وفائدة ذكر هذه الخصائص التنبيه على ذكرها وخصوصها لئلا يعتقد فيما يخصه - صلى الله عليه وسلم - أنه مشروع لنا، مع ما في ذلك من التنويه بعظيم فضله وشريف قدره، قال: واعتمد ابن شاس في عد هذه الخصائص كلام القاضي أبي بكر بن العربي في أحكام القرآن، وعليه اعتمد القرطبي في تفسيره وزاد عليه بعض زيادة، قال: والذي خص به - صلى الله عليه وسلم - خمسة أنواع:
الأول: ما وجب عليه - صلى الله عليه وسلم - دون غيره، تشريفًا له وتكثيرًا لثوابه. قال بعض أهل العلم: أن ثواب الواجب يزيد على ثواب النافلة بسبعين درجة.
الثاني: ما وجب له - صلى الله عليه وسلم - على غيره.
الثالث: ما حرم عليه - صلى الله عليه وسلم - دون غيره تشريفًا له أيضًا.
الرابع: ما حرم على غيره لأجله - صلى الله عليه وسلم -.
الخامس: ما أبيح له - صلى الله عليه وسلم - دون غيره من الناس.
قال: وهذه الخصائص منها ما ورد في القرآن، ومنها ما ورد في السنة، ومنها ما هو مختلف فيه، ومنها ما هو متفق عليه.