للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

صلاة العيد (١)

[فصل]

سُنَّ لِعِيدٍ رَكْعَتَانِ (٢) لَمَأْمُورِ الجُمُعَةِ (٣) من حِلِّ النَّافِلَةِ لِلزَّوالِ (٤)، ولَا

(١) في صلاة العيد، دليل مشروعية العيدين؛ حديث أنس قال: قدم النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولأهل المدينة يومان يلعبون فيهما في الجاهلية فقال: "قَدِمْتُ عَلَيْكمْ وَلَكُمْ يَوْمَانِ تَلْعَبُونَ فِيهِمَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَقَدْ أبْدَلَكم اللهُ بِهمَا خَيْرًا مِنْهُمَا؛ يَوْمَ النحْرِ وَيَوْمَ الْفِطْرِ". ا. هـ. قال البغوي هذا حديث صحيح. وهذا الحديث أخرجه أحمد، وأبو داود، والنسائي.

(٢) وقوله: سن لعيد ركعتان؛ الدليل على عدم وجويه هو فتوى مالك في المدونة، أعني مستند المصنف فتوى مالك حيث يقول: وقال مالك فيمن فاتته صلاة العيدين مع الإمام؛ إن شاء صلى وإن شاء لم يصل. قال: ورأيته يستحب له أن يصلي. ا. هـ. منه.

واستدل الإمام على عدم فرضية العيد بقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - للأعرابي حين ذكر خمس صلوات قال: هل علي غيرُهُنَّ؟. قال: "لَا، إلا أَنْ تَطَّوَّعَ". ولحديث عبادة: "خَمْسُ صَلَواتٍ كَتَبَهُن الله عَلَى الْعَبْدِ". نعم. صلاة العيد عند أصحابنا سنة على الكفاية، فإن الكفاية والأعيان، كما يتصوران في الواجبات، يتصوران في المستحبات؛ كالأذان، والإقامة، والسلام ورده، والتشميت، وما يفعل بالأموات من المندوبات، فهذه على الكفاية وعلى الأعيان؛ كالوتر والفجر وصيام الأيام الفاضلة، وصلاة العيدين، والطواف في غير النسك إلى غيرذلك، وقولي في العيد: هي سنة على الكفاية، أي بالنسبة لأهل البلد، وأما بالنسبة للأفراد فهي سنة على الأعيان.

وذهب الإمام أحمد إلى أنها فرض على الكفاية، إن اتفق أهل البلد على تركها قاتلهم الإمام. وبه قال أصحاب الشافعي، واستدلوا بقوله تعالى: {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} (١). والأمر للوجوب. أضف إلى ذلك مداومة النبي - صلى الله عليه وسلم - على فعلها. =


(١) سورة الكوثر: ٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>