للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مَعَهُ والبَعْدِيِّ بَعْدَ القضاءِ (١)، وإن صلى في ثلاثية أو رُبَاعِيَّةٍ بكل رَكْعَةً بَطَلَتْ الأولى والثالثة في الرُّبَاعِيةِ كغيرهما عَلى الأرْجَحِ وصُحِّحَ خِلَافُهُ.

(١) وقوله: وإن سها مع الأولى الخ. هو لفتوى المدونة أيضًا؛ قلت لابن القاسم: أرأيت إن سها الإمام في صلاة الخوف أول صلاته، كيف تصنع الطائفة الأولى والثانية؟. قال. تصلي الطائفة الأولى مع الإمام ركعة، ويثبت الإمام قائمًا، فإذا صلت هي لنفسها بقية صلاتها سجدوا للسهو، فإن كان نقصانًا سجدوا قبل السلام ثم يسلمون، وإن كان زيادة سلموا ثم سجدوا، فإذا جاءت الطائفة الثانية، صلوا مع الإمام الركعة التي بقيت للإمام، ثم يثبت الإمام جالسًا ويقومون هم فيتمون لأنفسهم، فإذا فرغوا سجد بهم الإمام للسهو، قلت: وهذا قول مالك؟. قال: هذا تفسير حديث يزيد بن رومان، الذي كان يأخذ به مالك أولًا، ثم رجع إلى حديث القاسم فقال: هو أحب إليَّ. ا. هـ.

هذا ما تيسر من أدلة صلاة الخوف. والله الموفق.

<<  <  ج: ص:  >  >>