[جريمة السرقة]
بَابٌ: تُقْطَعُ الْيُمْنَى وَتحْسَمُ بِالنَّارِ (١) إلَّا لِشَلَلٍ أوْ نَقْصِ أَكْثَرِ الأصَابِعِ فَرجْلُهُ الْيُسْرَى وَمُحِيَ لِيدِهِ (٢) الْيُسُرَى، ثُمَّ يَدُهُ ثُمَ رِجْلُهُ ثُمَّ عُزِّرَ وَحُبسَ (٣). وَإِنْ تَعَمَّدَ إِمَامٌ أوْ غيْرُهُ يُسْرَاهُ أوَّلًا فَالْقَوَدُ، والحَدُّ بَاقٍ، وَخَطَأً أجْزَأ، فَرِجْلُهُ اليُمْنَى بِسَرِقَةِ طِفْلٍ مِنْ حِرْز مِثْلِهِ، أوْ رُبُعِ دِينَارٍ أوْ ثَلَاثَةِ دَرَاهِمَ خَالِصَةٍ أوْ مَا يُسَاوِيهَا بالْبَلَدِ شَرْعًا (٤) وإنْ كمَاءٍ أو جَارِحٍ لِتَعْلِيمِهِ، أوْ جِلْدِهِ بَعْدَ ذَبْحِهِ، أَوْ جِلْدِ مَيْتةٍ إنْ زَادَ دَبْغُهُ نِصَابًا أو ظُنَّا فُلوسًا، أو الثّوْبُ فَارغًا، أو شَرِكَةِ صَبِيٍّ لَا أبٍ ولَا طَيْرٍ لإِجَابتِهِ، ولا إنْ تَكَمَّلَ بِمِرَارٍ في لَيْلَةٍ أوْ اشْتَرَكَا في حَمْلٍ إنْ اسْتَقَلَّ كَلٌّ وَلَمْ ينُبْهُ نصَابٌ، مِلْكَ غَيْرٍ، ولَوْ كَذَّبَه رَبُّهُ، أو أُخِذَ لَيْلًا وادَّعَى الإِرْسَال، وصُدِّقَ إنْ أشْبَهَ، لَا مِلْكِهِ مِن مُرْتَهِنٍ ومُسْتأجِرٍ قَبْلَ خُروجِهِ، محْتَرمٍ، لَا خَمْرٍ، وطَنْبُورٍ إلَّا أن يُسَاويَ بَعْدَ كسْرِهِ نِصَابًا، ولَا كَلْبٍ مُطْلَقًا، وأضْحِيَةٍ بَعْدَ ذَبْحِهَا بِخِلَافِ لَحْمِهَا مِنْ فَقِيرٍ تَامِّ المِلْكِ، لا شُبْهَةَ لهُ فيهِ (٥) وإنْ مِن بَيْتِ الْمَالِ، والْغَنِيمَة، أوْ مَالِ شرِكةٍ إن حُجِبَ عَنْهُ وسَرَقَ فوْقَ حَقِّهِ نِصَابًا، لَا الْجَدُّ ولوْ لأُمٍّ، ولَا مِنْ جَاحِدٍ أو مُمَاطِلٍ لِحَقِّهِ، مُخْرَجٍ مِن حرْزٍ (٦) بأن لَا يُعَدَّ الوَاضِعُ فِيهِ مُضَيِّعًا وإن لَمْ يُخْرِجْ هُوَ، أوْ ابْتَلعَ دُرًّا أوْ ادَّهَنَ لِمَا يَحْصُلُ مِنْه نِصَابٌ أوْ أشَارَ إلى شَاةٍ بِالْعلَفِ فَخَرَجَتْ أو اللَّحْدَ أو الْخِبَاءَ وما فيه أوْ حَانُوتٌ أو فِنائِهِما أوْ مَحْمِلٍ أو ظَهْرِ دَابَّةٍ وإنْ غِيبَ عَنْهُنَّ، أو جرينٍ أوْ ساحَةِ دَارٍ لأجْنَبِيِّ إنْ حُجِرُ عَلَيْهِ كَالفِينةِ. وخَانٍ للأثْقَالِ، أو زَوْجٍ فيما حُجِرَ عَنْهُ أوْ مَوْقِفِ دَابّةٍ لِبَيْعٍ أوْ غَيرِهِ، أو قَبرٍ أو بَحْر لمن رُمِيَ لِكفَنٍ أوْ سَفِينَةٍ بمرسَاةٍ، أو كُلِّ شَيْء بِحَضرَةِ صَاحِبهِ، أوْ مِن مَطمَر قَرُبَ، وقطارٍ ونَحْوِهِ، أو أزَالَ بَابَ المسْجِدِ أو سَقْفَهُ أوْ أَخْرَجَ قَنَادِيلَهُ أوْ حُصْرَهُ أَوْ بُسُطَهُ إنْ تُرِكتْ بِهِ، أو حَمَّامٍ إنْ دَخَلَ لِلسَّرِقَةِ أو نَقَبَ أو تَسَوَّرَ، أو بحَارسٍ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute