الرهن لغة: قيل الثبوت والدوام. يقال: ماء راهن أي راكد. ويقال: نعمة راهنة أي ثابتة، دائمة. وقيل: هو من الحبس، ومنه قوله تعالى:{كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ}. الآية. وقوله تعالى: {كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ (٣٨)}. الآية.
ومنه قول زهير بن أبي سلمى في حوليته القافية:
وفارقتْك برهن لا فِكاكَ له … يومَ الوداع فأضحى الرهنُ قد غلقا
وهو في الشرع: المال الذي يُجعل وثيقهَ للدين، يستوفى من ثمنه إن تعذر استيفاؤه ممن هو عليه.
وحكمة الجواز بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين.
أما الكتاب فقوله تعالى:{وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ}. الآية. والرهان جمع رهن وجمع الجمع منها رُهُنٌ.
وأما السنة: فقد روت عائشة رضي الله عنها أن النبي -صلى الله عليه وسلم- اشترى من يهودي طعامًا ورهنه درعه.
متفق عليه. وروى البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "الظَّهْرُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إذَا كَانَ مَرْهُونًا، ولَبَنُ الدَّرَّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إذَا كَانَ مَرْهُونًا، وعَلى الَّذِي يرْكَبُ ويَشْرَبُ النَّفَقَةُ".
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال:"لَا يَغْلَقُ الرَّهْنُ".
وأما الإِجماع، فقد أجمع المسلمون على جوار الرهن، والله الموفق.
(١) قوله. الرهن بذل من له البيع ما يباع -ولو غررًا، ولو اشترط في العقد- وثيقة بحق، =