للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كِتَابُ الْأيْمَانِ (١)

الْيَمينُ تَحْقِيقُ مَا لَمْ يَجِبْ بِذِكْر اسْمِ اللهِ أوْ صِفَتِهِ: كَبِاللهِ، وهَا اللهِ، وَأيْمُ اللهِ، وَحَقِّ اللهِ، والْعَزِيزِ، وَعَظَمَتِهِ، وَجَلَالِهِ، وإرَادَتِهِ، وَكَفَالَتِهِ، وَكَلَامِهِ، والْقُرْآنِ وَالْمُصْحَفِ (٢).

[كتاب الأيمان]

(١) نقل المواق عن ابن شاس، قال: فيه ثلاثة أبواب: الأول في نفس اليمين. والثاني، في الاستثناء والكفارة. والثالث فيما يقتضي البر والحنث. ا. هـ.

والأيمان جمع يمين؛ وهي مشتقة أو مأخوذة من اليمين التي هي العضو؛ ذلك أن العرب كانوا إذا حلف أحدهم وضع يمينه في يمين صاحبه، فلذلك سميا الحلف يمينًا. كذا عزاه الحطاب للذخيرة، وقال: وقيل: اليمين القوة؛ فسمي العضو يمينًا لوفور قوته بالنسبة لليسار. قال: ومنه قوله تعالى: {لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ} (١). أي بالقوة. قال: ولما كان الحلف يقوي الخبر وجودًا وعدمًا، سمي يمينًا. ا. هـ. منه بتصرف.

قال المواق: والأيمان ثلاثة:

ممنوعة: وهي الأيمان بالمخلوقات كقوله: والنبي: والكعبة، والآباء. فمن حلف بها فليستغفر الله، ولا كفارة عليه.

وجائزة: وهي اليمين بأسماء الله تعالى كقوله: واللهِ، والرحمنِ، والعزيزِ. وكل يمين بالذات فجائزة، وإن اختلفت الأسماء.

ومختلف فيها: وهي اليمين بصفة الله، بعزته وقدرته، والمشهور في المذهب الجواز، وإن كفارتها كفارة يمين بالله تعالى. ا. هـ. منه.

(٢) قوله: اليمين تحقيق ما لم يجب بذكر اسم الله ألخ. أي اليمين الموجبة للكفارة هي أن يقصد بها تحقيق شيء غير معلوم الثبوت، ماضيًا كان أو مستقبلًا، منفيًا كان أو مثبتًا، ممكنًا =


(١) سورة الحاقة: ٤٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>