للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= تنبيه: ويستحب للوالد تحسين اسم ولده، لأنه - صلى الله عليه وسلم - روي عنه أنه قال: "إِنَّكُمْ تُدْعَوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِأَسْمَائِكُمْ وَأَسْمَاءِ آبَائِكُمْ فَأَحْسِنُوا أَسْمَاءَكُمْ". وقال عليه السلام: "أَحَبُّ الْأسْمَاءِ عَلَى اللهِ عَبْدُ اللهِ وَعَبْدُ الرَّحْمنِ". وروي عن سعيد بن المسيب أنه قال: "أَحَبُّ الْأسْمَاءِ عَلَى اللهِ تَعَالَى أَسْمَاءُ الْأنْبِيَاءِ". قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "تَسَمُوا بِإِسْمِي وَلَا تَكَنُوا بِكُنْيَتِي". رواه أحمد.

وقوله: وكره لطخه بدمها، هذا مذهب مالك، والشافعي، وأحمد، وابن المنذر، خلافًا لقتادة والحسن، ودليل الجمهور قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "مَعَ الْغُلَامِ عَقِيقَتُهُ فَهَرِيقُوا عَنْهُ دَمًا، وَأَمِيطُوا عَنْهُ الْأذَى". رواه أبو داود. قالوا: وحيث إن الدم أذى، فإن هذا الحديث يقتضي أن لا يمس دمًا.

وروى يزيد بن عبد المزني عن أبيه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "يُعَقُّ عَنِ الْغُلَامِ وَلَا يُمَسَّ رَأْسُهُ بِدَمٍ" قال مهنا: ذكرت هذا الحديث لأحمد فقال: ما أظرفه. ورواه ابن ماجه ولم يقل عن أبيه؛ قالوا: ولأن هذا تنجيس له فلا يشرع، كلطخه بغيره من النجاسات. ا. هـ. المغني.

تنبيه: يستحب للوالد أن يؤذن في أذن ابنه حين يولد؛ لما روى عبد الله بن رافع عن أمه، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أذَّن في أذن الحسن حين ولدته فاطمة. وعن عمر بن عبد العزيز أنه كان إذا ولد له ولد، أخذه في خرقة فأذن في أذنه اليمنى وأقام في اليسرى وسماه. ا. هـ.

ويستحب أن يهنأ والد المولود فيقال له: بورك في الموهوب، وشكرت الواهب. وبلغ أشده، ورزقت بره. روي ذلك عن الحسن بن علي رضي الله عنهما.

ويستحب أن يذهب بالمولود إلى صالح يحنكه. لما روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يحنك أولاد الأنصار التمر، روى أنس قال: ذهبت بعبد الله بن أبي طلحة إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين ولد، قال: "هَلْ مَعَكَ تَمْرٌ"؟. فناولته تمرات، فلاكهن ثم فغر فاه ثم مجه فيه فجعل يتملظ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "حَبُّ الْأنْصَارِ التَّمْرُ". وسماه عبد الله. ا. هـ. المغني.

وقول المختصر: تجزئ ضحية، لما أخرجه مالك في الموطإ: فمن عق عن ولده فإنما هي بمنزلة النسك. والضحايا لا يجوز فيها: عوراء، ولا عجفاء، ولا مكسورة، ولا مريضة، ولا يباع من لحمها شيء، ولا جلدها. ويكسر عظامها، ويأكل أهلها من لحمها، ويتصدقون منها. ولا يمس الصبي بشيء من دمها. ا. هـ. منه.

<<  <  ج: ص:  >  >>