فَصْلٌ: جَازَ كِراءُ حَمَّامٍ وَدَارٍ غَائِبةٍ (١) كبَيْعِهَا أوْ نِصْفِهَا أوْ نِصْفِ عَبْدٍ (٢) وشَهْرًا عَلى إن سَكَنَ يَوْمًا لَزِمَ إنْ مَلَكَ البَقِيَّةَ، وعَدَمُ بَيَانِ الابْتِدَاءِ وَحُمِلَ مِنْ حِينِ الْعَقْدِ، ومُشَاهَرَةً وَلَمْ يَلْزَمْ لَهُمَا إلا بِنَقْدٍ فَقَدْرُهُ، كَوَجيبَةٍ بِشَهْرِ كذا أوْ هذَا الشَّهْرُ أو شَهْرًا أوْ إلى كذَا (٣)، وفي سَنَةً بِكَذَا تَأويلَانِ، وأرْضِ مَطرٍ عَشْرًا إن لَمْ يَنْقُدْ وَإنْ سَنَةً (٤) إلَّا المأمُونَةَ كَالنِّيل والمَعينَةِ فيجوُزُ، ويَجبُ في مَأْمُونَةِ
فصل في الكلام على كراء الحمّام والدار والأرض والعبد واختلاف المتكاريين
وليس فيه إلا الرأي، ولذلك سوف لا يكون لنا مجال فيه.
(١) قوله: جاز كراء حمام ودار غائبة، نسب الحطاب هنا للمدونة: ولا بأس بكراء أرض أو دار غائبه ببلد قريب أو بعيد، على صفة أو رؤية متقدمة. وينقده كالبيع، ثم لا رد له إن وجدها على الصفة، وإنما يجوز ذلك على رؤية متقدمة منذ أمد لا تتغير في مثله. ا. هـ. منه.
وقال المواق: من المدونة: قال ابن القاسم: من اكترى دارًا بإفريقية وهو بمصر، جاز ذلك، كالشراء، ولا بأس بالنقد فيها لأنها مأمونة، فإن قدم فلم يرضها وقال: هي بعيدة من المسجد. فالكراء لا يصلح إلا إذا كان قد رأى الدار وعرف موضعها، أو على صفه، وإلا لم يجز.
(٢) وقوله: أو نصفها أو نصف عبد، قال في المدونة في كراء الدور منها: وتجوز إجارة نصف دابة أو نصف عبد؛ يكون للمستأجر يومًا ويكون للذي له النصف الآخر يومًا كالبيع، ثم قال: ولا بأس بكراء نصف دار أو سدسها أو جزء شائع قلَّ أو كثر كالشراء. ا. هـ. الحطاب.
(٣) وقوله: كوجيبة بشهر كذا، وهذا الشهر أو شهرًا أو إلى كذا، نسب المواق هنا لعياض ما نصه: كراء الدور مشاهرة ومسانهة، لا خلاف إذا نص على تعيين السنة أو الشهر، أو جاء بما يقوم مقام التعيين، أنه لازم لهما، وذلك في خمس، صور: إذا قال: شهر كذا، وهذا الشهر. أو سمى العدد فيما زاد على الواحد فقال: شهرين أو ثلاثة. أو ذكر الأجل فقال: أكريك إلى شهر كذا. أو أنقد كراء كذا شهرًا أو أكثر. إن هذا كله لازم لهما المدة التي ذكراها لا خيار لواحد منهما. ا. هـ. منه.
(٤) وقوله: وأرض مطر عشرًا إن لم ينقد وإن سنة، قال المواق: من المدونة قال ابن القاسم: ولا بأس بكراء أرض المكري عشر سنين إن لم ينقد، فإن شرط النقد فسد الكراء، وإن اكتراها سنين، وقد =