(١) قوله: الباغية فرقة خالفت الإِمام لمنع حق أو لخلعه. قال ابن قدامة: الأصل في هذا الباب قوله تعالى: {وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ (٩) إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ} (١). الحجرات.
قال ابن قدامة: هذه الآية فيها خمس فوائد:
أولًا: إنهم لم يخرجهم البغي عن الإِيمان، فإن الله سماهم مؤمنين.
الثانية: أنه أوجب قتالهم.
الثالثة: أنه أسقط قتالهم إذا فاؤوا إلى أمر الله.
الرابعة: أنه أسقط عنهم التبعة فيما أتلفوه في قتالهم.
الخامسة: أن الآية أفادت جواز قتال كل من منع حقًا عليه. ا. هـ.
ومن أصول هذا الباب إجماع الصحابة رضوان الله عليهم على قتال البغاة، فإن أبا بكر رضي الله عنه قاتل مانعي الزكاة، وقاتل عليّ رضي الله عنه أهل الجمل وأهل صفين وأهل النهروان. قال القرطبي في تفسير آية الحجرات المتقدمة: في هذه الآية دليل على وجوب قتال الفئة الباغية، المعلوم بغيها على الإمام أو على أحد من المسلمين. وفيها دليل أيضًا على فساد مذهب من منع من قتال المسلمين مستدلًا =