للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[أحكام الاستخلاف]

[فصل]

نُدِبَ لإمَامٍ خَشِيَ تَلَفَ مَالٍ أَوْ نَفْسٍ، أوْ مُنِعَ الإِمَامَةَ لِعَجْزٍ، أو الصَّلَاةَ بِرُعَافٍ أوْ سَبْقِ حَدَثٍ، أوْ ذِكره، اسْتِخْلَافٌ، وِإنْ بِركُوعٍ أو سُجُودٍ ولا تَبْطُلُ إِنْ رفعه برفعه (١).

= في مثنى قام في تكبيرة أخرى، وإن كان في وتر قام من غير تكبير. ا. هـ. وعن عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في رجل انتهى إلى قوم جلوس في آخر صلاتهم قال: يجلس معهم ولا يكبر. ا. هـ.

(١) وقوله: ندب لإمام خشي الخ. هو في أحكام الاستخلاف؛ قال ابن قدامة في المغني: ومن أجاز الاستخلاف فقد أجاز نقل الجماعة إلى جماعة أخرى للعذر، ويشهد لذلك أن النبي - صلى الله عليه وسلم - جاء وأبو بكر يصلي، فتأخر أبوبكر وتقدم النبي - صلى الله عليه وسلم - فأتم بهم الصلاة، وفعل هذا مرة أخرى؛ جاء - صلى الله عليه وسلم - حتى جلس إلى جانب أبي بكر عن يساره، وأبو بكر عن يمينه قائم يأتم بالنبي - صلى الله عليه وسلم - ويأتم الناس بأبي بكر، والحديثان كلاهما صحيح متفق عليه، وهذا يقوي جواز الاستخلاف والانتقال من جماعة إلى جماعة أخرى حال العذر. ا. هـ. منه.

وفي المدونة: ما جاء في الإمام يحدث ثم يقدم غيره: قلت أرأيت الإِمام يحدث، ثم يقدم غيره، أيكون هذا الذي قدم إمامًا للقوم؛ قبل إن يبلغ موضع الإِمام الأول، الذي كان يصلي بالقوم؟. لم أسمع من ذلك فيه شيئًا إلا أن مالكًا قال: إذا أحدث الإِمام فله أن يستخلف. قلت: أرأيت إن قال: يا فلان تقدم فتكلم، أيكون هذا خليفة، وترى صلاتهم تامة، أم نراه إمامًا أفسد صلاته عامدًا؟. قال: هذا لما أحدث خرج من صلاته، فله أن يقدم ويخرج، فإن تكلم لم يضرهم ذلك لأنه في غير صلاة. ا. هـ. منه.

ولقد ذكر المصنف المواضع التي يجوز فيها الاستخلاف عندنا وهي: إن كان تماديه في صلاته يترتب عليه تلف مال، أو تلف نفس كوقوع صبي أو أعمى في بئر أو في نار، أو طرأ عليه عجز عن ركن من أركان الصلاة؛ عملي كان أو قولي، أو طرأ عليه رعاف في الصلاة؛ تمادى عليه فمنعه الصلاة، أو =

<<  <  ج: ص:  >  >>