= وقد أخرج ابن أبي شيبة:"مَنْ وَجَدَنِي قَائِمًا أوْ رَاكِعًا أوْ سَاجِدًا فَلْيَكُنْ مَعِي عَلَى حَالَتِي التَّي أنَا عَلَيْهَا". وأخرج ابن خزيمة مرفوعًا من حديث أبي هريرة:"إذَا جئْتُمْ وَنَحْنُ سُجُودٌ فَاسْجدُوا وَلَا تَعُدُّوهَا شيْئًا، وَمَنْ أدرَكَ الركْعَةَ فَقَدْ أدْرَكَ الصَّلَاة".
قلت: هذا الدليل في أن المسبوق يلحق الإمام على الحال التي هو بها، وليس صريحًا في أنه يدخل معه بتكبيرة الإحرام، بل هو في أنه ينضم إليه، أما بها إذا كان قائمًا أو راكعًا فيكبر اللاحق من قيام ثم يركع، أو هو بالكون معه فقط ومتى قام كبر للإحرام. الله تعالى أعلم. فهو يحتمل هذا وهذا، والمذهب ما مشى عليه المؤلف، إلا أن شرعية تكبيرة الإحرام أن تكون من قيام - بالنسبة للإمام والمنفرد - فالأحوط لغيرهم أن لا تقع إلا كذلك. والله أعلم.
(١) وقوله وركع من خشي فوات ركعة: هو لحديث أبي بكرة رضي الله عنه أنه انتهى إلى
النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو راكع، فركع قبل أن يصل إلى الصف، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: "زَادَك الله حِرْصًا لَا تَعُدْ".
أخرجه بلوغ المرام، وقال: رواه البخاري، وأبو داود، وزاد فيه: فركع دون الصف ثم مشى إلى الصف.
وروى الطبراني في الأوسط من رواية عطاء عن الزبير: قال الهثمي رجاله رجال الصحيح؛ وفيه أنه قال:"إذَا دَخَلَ أحَدُكم المَسْجِدَ وَالنَّاسُ رُكُوعٌ فَلْيَركَعْ حِينَ يَدْخُلُ ثُمَّ يَدِبُّ رَاكعًا حَتَّى يَدْخُلَ فِي الصَّفِّ فَإنَّ ذلِكَ السُّنَّةُ". - قال عطاء: قد رأيته يصنع ذلك. قال ابن جريج: وقد رأيت عطاء يفعل ذلك، قال الصنعاني: وكأنه مبني على أن لفظ "وَلَا تُعِدْ" هو بضم المثناة الفوقية، من الإعادة؛ أي زادك الله حرصًا على طلب الخير، ولا تُعِد صلاتك فإنها صحيحة. ا. هـ. منه.
وقوله قبل: وقام بتكبير إن قام من ثانية إلا مدرك التشهد؛ هو لما في مصنف عبد الرزاق، عن الثوري قال: أخبرني من سمع الحسن قال: إذا انتهى إليهم وهم سجود، سجد معهم وكبَّر، فإن كان =