أعلم بطبعها - وذكر هذا هنا - وإن كانت من مسائل الإجارة للدلالة على تقديم الأفقه؛ لأنه أعلم بمصالح الصلاة. ونص المدونة: والأولى بمقدم الدابة صاحبها. وصاحب الدار أولى بالإمامة إذا صلوا في منزله، إلا أن يأذن لأحد. ا. هـ. منه وإنما كان صاحب الدار أولى لأنه أعلم بالقبلة وبالمواضع الطاهرة منها؛ وكلاهما دليل على أن الفقيه أولى بالإمامة من غيره. ا. هـ. منه.
(١) وقوله: والأب والعم على غيرهم، الضمير في (هُم) راجع للأورع فما بعده.
قال عبد الرزاق: أخبرنا ابن جريج عن عطاء قال: لايؤم الرجل أباه ولا أخاه أكبر منه. ا. هـ.
غير أنه أخرج أيضًا في المصنف ما يلي: عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن ثابت البناني قال: كنت مع أنس بن مالك، وخرج من أرضه يريد البصرة، وبينها وبين البصرة ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ، فحضرت الصلاة فقدم ابنًا له يقال له أبو بكر، فصلى بنا صلاة الفجر، فقرأ بسورة تبارك، فلما انصرف قال له: طولت علينا. ا. هـ منه.
وأخرج عبد الرزاق عند سعيد بن قماديز، عن عثمان بن أبي سليمان أن الزبير كان يصلي خلف ابنه عبد الله. ا. هـ. منه.
(٢) وقوله: وإن تشاحَّ متساوون لكبر اقترعوا؛ تصوره لغير كبر أن تكون مشاحتهم لحيازة ثواب الإمامة، أو لأن بيت المال خصص مرتبًا للإمام، فيريد كل منهم أن يحوز ذلك الراتب لنفسه. والله الموفق.
(٣) وقوله: وكبر المسبوق لركوع أو سجود بلا تأخير؛ هو لحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذَا أتَى أحَدُكم الصَّلَاةَ وَالإمَامُ عَلَى حَالٍ فَلْيَصْنَعْ كَمَا يَصنَعُ الإمَامُ".
رواه بلوغ المرام وقال: رواه الترمذي بإسناد ضعيف. قال الصنعاني: وقد أخرجه أبو داود من حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: حدثنا أصحابنا الحديث، وفيه أن معاذًا قال: لا أراه على حال إلا كنت عليها. ا. هـ. =