للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

صلاة الخوف (١)

[فصل]

رُخِّصَ لِقِتَالٍ جَائِزٍ أمْكَنَ تَرْكُهُ لِبَعْض قَسْمُهُمْ وإِنْ وِجَاهَ الْقِبْلَةِ أَوْ عَلَى دَوابِّهِمْ قِسْمَيْنِ. وعَلَّمَهُمْ وصَلَّى بِأَذَانٍ وإِقَامَةٍ بالأولى في الثُّنَائِيَّةِ رَكْعَةً وإِلَّا فَرَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ قَامَ سَاكِتًا أَوْ دَاعِيًا أَوْ قَارِئًا في الثُّنَائِية، وَفِي قِيَامِهِ بغَيْرهَا تَرَدُّدٌ، وَأَتَمَّتِ الُأولى

(١) صلاة الخوف دليلها الكتاب والسنة وإجماع الصحابة؛ أما الكتاب فهو قوله تعالى: {وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِنْ مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا} سورة النساء: ١٠٢.

وقد أخذ بمفهوم المخالفة من قوله تعالى: {وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ} الإمام أبو يوسف في إحدى الروايتين عنه، والحسن بن زياد اللؤلؤي من أصحابه، وابن علية، وحكي عن المزني صاحب الشافعي، وهم محجوجون بإجماع الصحابة على فعل ذلك بعد النبي - صلى الله عليه وسلم -، وبقوله - صلى الله عليه وسلم -: "صَلُّوا كَمَا رَايتُمُوني أُصَلِّي". فإن عموم منطوقه مقدم على ذلك المفهوم. ا. هـ. من التعليق على شرح السنة.

وأما الدليل من السنة؛ فهو ما رواه سالم عن أبيه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلَّى صلاة الخوف بإحدى الطائفتين ركعة، والطائفة الأخرى مواجهة للعدو، ثم انصرفوا، فقاموا في مقام أولئك، وجاء أولئك، فصلى بهم ركعه أخرى، ثم سلم عليهم، فقام هؤلاء فقضوا ركعتهم، وقام هؤلاء فقضوا ركعتهم. أخرجه البغوي وقال: متفق عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>