للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَصْلٌ فِي خِيار الزوجين

الْخِيَارُ إنْ لَمْ يَسْبقِ الْعِلْمُ، أوْ لَمْ يَرْضَ، أوْ يَتَلَذَّذْ (١)، وَحَلَفَ عَلَى نَفْيِهِ (٢)، بِبَرصٍ (٣) وَعَذْيَطَةٍ، وَجُذَامٍ، لا جُذامِ الْأبِ، وبخصَائهِ، وَجَبِّهِ، وعُنَّتِهِ، واعْتِرَاضِهِ (٤)، وبِقَرَنِهَا، وَرَتَقِهَا، وَبَخَرِهَا، وعَفَلِهَا، وإِفْضَائها قَبْلَ الْعَقْدِ (٥)، وَلَهَا فَقَطْ الرَّدُّ بِالْجُذَامِ الْبيِّنِ والْبَرَصِ المُضِرِّ الْحَادِثَيْنِ بَعْدَهُ (٦)، لَا بِكَاعْتِرَاضٍ وبِجُنونِهِمَا وَإنْ مَرَّةً فِي الشَّهْرِ، قَبْلَ الدُّخُولِ، وَبَعْدَهُ أُجِّلَا فِيهِ وفِي بَرَصٍ وجُذَامٍ رُجِيَ بُرْؤُهُمَا سَنَةً، وبِغَيْرِهَا إنْ شَرَطَ السَّلامَةَ (٧) وَلَوْ بِوَصْفٍ لِوَلِيٍّ عِنْدَ الْخِطْبَةِ، وَفِي الرَّدِّ إِنْ شَرَطَ الصِّحَّةَ تَرَدُّدٌ.

(١) قوله: الخيار إن لم يسبق العلم أو لم يرض أو يتلذذ، وحلف على نفيه، ببرص ألخ، حاصل ما أشار له بذلك أن العيوب في الرجل والمرأة ثلاثة عشر عيبًا: أربعة يشتركان فيها وهي: الجنون، والجذام، والبرص، والعذيطة. وأربعة خاصة بالرجل وهي: الجب، والخصاء، والاعتراض، والعنة. وخمسة خاصة بالمرأة وهي: الرَّتَقُ والقَرَنُ، والْعَفَلُ، والإِفضاء، والبخر، فأضاف ما يختص بالرجل لضميره، وأضاف ما يختص بالمرأة لضميرها، وما كان من ذلك مشترك بين الرجل والمرأة لم يصفه، وبدأ به نظرًا لعمومه فقال: الخيار، وهو مبتدأ، خبره ثابت محذوف أقيم المتعلق به مقامه وهو قوله: ببرص. وقوله: إن لم يسبق العلم، شرط في الخبر، أي الخيار ثابت للسليم، أو لمن وجد في صاحبه عيبًا ولو كان هو معيبًا أيضًا، إن لم يسبق علمه بعيب المعيب قبل العقد، أو لم يرض به بعدما علم به بعد العقد، أو لم يتلذذ بعد العلم به. فلو وجدت هذه الأمور الثلاثة أو بعضها انتفى الخيار، إلا ما كان من امرأة المعترض، إذا علمت باعتراضه ومكنته من نفسها، فإن لها الخيار حيث إنها كانت ترجو برأه فلم يحصل.

(٢) وقوله: وحلف على نفيه، تقريره، أنه إذا أراد أحد الزوجين أن يرد صاحبه بالعيب الذي به، فقال المعيب للسليم: أنت علمت بالعيب قبل العقد. ودخلت عليه. أو: علمت به بعد العقد ورضيت به. أو: تلذذت. والحال أنه لا بينة لذلك المدعي المعيب، وأنكر السليم ذلك، =

<<  <  ج: ص:  >  >>