للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[جريمة الزنا]

بَابٌ: الزِّنَا وَطْءُ مُكَلَّفٍ مُسْلِمٍ فَرْجَ آدَمِيٍّ لَا مِلْكَ لَهُ فيه باتِّفَاقٍ عَمْدًا (١)، وإنْ لِوَاطًا (٢)، أوْ إتْيَانَ أجْنَبِيَّةٍ بِدُبُرٍ؛ أوْ إتْيَان ميّتة غيْرِ زَوْجٍ أوْ صغيرِةٍ يُمْكِنُ وَطْؤُهَا أوْ مُسْتَأجَرَةٍ لِوَطْءٍ أوْ غَيْرِهِ، أوْ مَمْلُوكَةٍ تَعْتِقُ أوْ يَعْلَمُ حُرِّيَّتَهَا، أوْ مُحَرَّمَةٍ بِصِهْرٍ مُؤبّدٍ أوْ خامسَةٍ أوْ مَرْهُونَةٍ أوْ ذَاتِ مَغْنَمٍ أوْ حَرْبِيَّةٍ أوْ مَبْتُوتَةٍ وَإنْ بعدَّةٍ، وَهَلْ وإنْ أبَتَّ في مَرَّةٍ؟ تأويلَانِ. أوْ مُطَلّقَةٍ قَبْلَ البِنَاءِ أوْ مُعْتَقَةٍ بِلَا عَقْدٍ كَأنْ يَطَأهَا مَمْلُوكُهَا أوْ مَجْنُونٌ بِخِلَاف الصَّبيِّ إلَّا أنْ يَجْهَل الْعَيْنَ أوْ الحُكْمَ إنْ جَهِلَ مِثْلُهُ إلَّا الْوَاضِحَ، لَا مُسَاحقَةٌ، وأُدِّبَ اجْتِهَادًا (٣) كبَهِيمَةٍ وَهيَ كَغيْرِهَا في الذَّبْحِ والأكْلِ (٤)، ومَن حَرُمَ لِعَارِضٍ كحَائضٍ أوْ مُشْتَرَكَةٍ أو مَمْلُوكَةٍ لا تَعْتِقُ أو مُعْتَدَّةٍ أوْ بِنْتٍ عَلى أمٍّ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا أوْ أُخْتٍ عَلى أخْتِهَا، وهَلْ إلّا أخْتَ النَّسَبِ لتحْريمِهَا بالكتَابِ؟ تأويلانِ.

الكلام على جريمة الزنا أعاذنا اللّه والمسلمين منه

(١) قوله: الزنا وطء مكلف مسلم فرج آدميّ لا مِلك له فيه باتفاق عمدًا، قال الحطاب: قال القاضي عياض: الزنا يمد ويقصر، فمن مده ذهب إلى أنه فعل من اثنين كالمفاعلة، ومن قصره جعله اسم الشيء بنفسه، وأصل اشتقاق الكلمة من الضيق والشيء الضيق، قال النووي: وإذا مد كتب بالألف، وإذا قصر كتب بإلياء، قال والقصر لغة الحجاز وبها جاء القرآن، والمد لغة تميم، قال: وهل سمي بذلك لضيق المحل أو لضيق الحكم فيه؟. ا. هـ. منه. باختصار.

قال القرطبي: هو اسم لوطء الرجل امرأة في فرجها من غير نكاح ولا شبهة نكاح، بمطاوعتها. وإن شئت قلت: هو إدخال فرج في فرج مشتهى طبعًا، محرم شرعًا، فإذا كان ذلك وجب الحد. قال: والزنى كان معروفًا قبل الشرع، وأول عقوبة نزلت في الزنى هي قوله تعالى: {وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ =

<<  <  ج: ص:  >  >>