للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

[كتاب العتق]

قال الحطاب: يقال العتق بكسر العين وفتحها، والعَتاقَةُ والعَتَاقُ بفتحها فقط. ويقال: عتق يعتق كضرب يضرب، ولا يقال عُتِقَ بضم العين، والله أعلم.

قال: وقال في الذخيرة: والعتق في اللغة الخلوص، ومنه عتاق الخيل، وعتاق الطير أي خالصوها، وقيل للبيت الحرام عتيقًا لخلوصه من أيدي الجبابرة. وهو في الشرع خلوص الرقبة من الرق.

وحكمه الندب، وهو من أفضل الأعمال وأعظم القربات، ويدل على عظيم قدره ما في الصحيح من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لَنْ يُجْزِئَ وَلَدٌ وَالِدَهُ إِلَّا أَنْ يَجدَهُ مَمْلُوكًا فَيَشْتَريَهُ فَيَعْتِقَهُ". قال في التوضيح: وكأن الوالد لما كان سببًا لوجود الولد، وذلك من أعظم النعم، فالذي يشبه ذلك إخراج الولد لوالده من عُدْم الرق إلى وجود الحرية؛ لأن الرقيق كالمعدوم، وربما كان العدء خيرًا منه. ا. هـ.

وفي الصحيحين، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "مَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً مُؤْمِنَةً أَعْتَقَ اللَّهُ بِكُلِّ إِرَبًا مِنْه مِنْ النَّارِ، حَتَّى إِنَّهُ لَيَعْتِقُ الْيَدَ بِالْيَدِ وَالرِّجْلَ بِالرَّجُلِ وَالْفَرْجَ بِالْفَرَجِ". وروى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة: "مَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً مُؤْمِنَةً، أَعْتَقَ اللهُ بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهُ عُضْوًا مِنَ النَّارِ، حَتَّى يُعْتِقَ فَرْجَهُ بِفَرْجِهِ".

وروى الترمذي وصححه أنه عليه الصلاة والسلام قال: "أيُّمَا امْرِئَ مُسْلِمٍ، أَعْتَقَ امْرَأً مُسْلِمًا، كَانَ فَكَاكَهُ مِنَ النَّار يُجْزِئَ كُلُّ عُضْوٍ مِنْهُ عُضْوًا مِنْهُ، وَأَيُّمَا امْرِئٍ مُسْلِمٍ، أَعْتَقَ امْرَأَتَيْنِ مُسْلِمَتَيْنِ كَانَتَا فَكَاكَهُ مِنَ النَّارِ يُجْزِئُ كُلُّ عُضْوٍ مِنْهُمَا عُضْوًا مِنْهُ، وَأَيُّمَا امْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ، أَعْتَقَتْ امْرَأَةً مُسْلِمَةً، كَانَتْ فَكَاكَهَا مِنَ النَّارِ يُجْزِئُ كُلُّ عُضْوٍ مِنْهَا عُضْوًا مِنْهَا". قيل: ولعل هذا لأن دية المرأة على النصف من دية الرجل. انتهى.

وقد يجب العتق أحيانًا لأسباب هي: إلزام الرجل نفسه ذلك وتبتله عتق مملوكه ابتداء، وبنذره ذلك لأمر كان أو يكون، وبالحنث في يمين بذلك، أو بحمل مملوكته منه، أو بعتقه بعضه فيبتل عليه باقيه، وبالتمثيل به، وبشرائه من يعتق عليه، وبقتل النفس خطأً، وبوطء المظاهر، وبكتابة العبد، وبمقاطعته على مال، وبكفارة اليمين بالله تعالى، وبكفارة الفطر في رمضان عمدًا، إلا أن الفرض في كفارة اليمين موضوع لأنه مخير بينه وبين غيره.

<<  <  ج: ص:  >  >>