للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَصْلٌ في أحكام الإِيلاء

الْإِيلَاءُ (١) يَمِينُ مُسْلِمٍ مُكَلَّفٍ يُتَصَوَّرُ وقَاعُهُ وَإنْ مَرِيضًا، بمَنْعِ وَطْءَ زوْجَتِهِ وَإنْ تَعْلِيقًا، غَيْرِ المُرْضِعَةِ (٢)، وَإنْ رَجْعِيَّةً، أكْثَرَ مِنْ أرْبْعَةِ أشهُرٍ، أوْ شَهْرَيْنِ لِلْعَبْدِ (٣)، وَلَا يَنْتَقِلُ بِعِتْقِهِ بَعْدَهُ.

فصل في أحكام الإِيلاء

(١) قوله رحمه الله: الإِيلاء يمين مسلم الخ. الإِيلاء في اللغة الحلف، يقال: آلى يولي إيلاء وأَليةً. وجمع الألية ألايا. وأنشد الجوهري في الصحاح على ذلك قول الشاعر:

قليلُ الألايا حافظ ليمينه … وإنْ سبقَتْ منه الألية برَّتِ

وقال أبو عبد الله القرطبي في التفسير عند قوله تعالى: {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ} (١). الآية. يقار: آلى يؤلي إيلاء، وتألى تَألِّيًا، وائتلى ائتلاء، أي حلف. ومنه قوله تعالى: {وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ} (٢). الآية، وقال الشاعر:

فآليت لا أنفكّ أحدو قصيدةً … تكون وإياها بها مثلًا بعدي. ا. هـ

وقال ابن دريد:

ألِيَّةً باليعمَلات يرتمي … بها النَّجاءُ بَيْن أجواز الفلا ا. هـ.

والإِيلاء في الاصطلاح الشرعي هو حلف الزوج عدى ترك وطء امرأته. والأصل في ذلك قوله تعالى: {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ}. الآية. قال القرطبي: وقرأ أبيٌّ وابن عباس. لِلَّذِينَ يُقْسِمُونَ. قال: ومعلوم أن "يقسمون" تفسير "يؤلون".

وقوله: يمين مسلم، ليخرج حلف غير المسلم وذلك لقوله تعالى: {فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} الآية؛ لأن الغفران والرحمة بالفيئة يخصان الزوج المسلم حرًا كان أو عبدًا.

وقوله: مكلف، وصف مخرج للصبي والمجنون والمغمى عليه والنائم والسكران.

وقوله: يتصور وقاعه، وصف مخرج للمجبوب ومقطوع الذكر ونحو ذلك.=


(١) سورة البقرة: ٢٢٦.
(٢) سورة النور: ٢٢٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>