للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= المرأة من غم الطلاق، فإنهم قرروا أنه ليس للمختلعة والملاعنة متعة؛ لأنها هي التي اختارت الطلاق، وليس في النكاح المفسوخ متعة. قال ابن القاسم: وأصل ذلك قوله تعالى: {وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ}. فكان هذا الحكم مختصًا بالطلاق دون الفسخ. كذا في القرطبي. وقال ابن عباس، وابن عمر، وجابر بن زيد، والحسن، والشافعي، وأحمد، وعطاء، وإسحاق، وأصحاب الرأي: المتعة واجبة للمطلقة قبل البناء والفرض، مستحبة في حق غيرها. وذكر القرطبي في تفسيره أنه أجمع أهل العلم على أن التي لم يفرض لها ولم يدخل بها لا شيءَ لها غير المتعة.

والمذهب عند أصحابنا أنه ليس للمتعة حد معروف في قليلها ولا في كثيرها، يمتع كل بقدره؛ هذا بخادم وهذا بأثواب وهذا بثوب وهذا بنفقة. قال القرطبي في تفسيره: وهو مقتضى القرآن فإن الله سبحانه لم يقدرها ولم يحددها، وإنما قال جل وعز: {وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ}. الآية. وبالله تعالى التوفيق.

<<  <  ج: ص:  >  >>