للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= كسائر حقوق الزوج، ولأن ما لا يشترط فيه الولي لا يشترط فيه الإشهاد كالبيع. وهو على الاستحباب عند أبي حنيفة. وهو اختيار أبي بكر من الروايتين عن أحمد بن حنبل.

(٤) وقوله: وأصابت من منعت له، يحتاج إلى تأمل؛ فإذا تقرر أن الإِشهاد مستحب، وأن تمكين الزوجة من نفسها واجب، وأنها إن منعت تلعنها الملائكة حتى يرضى عنها زوجها، فكيف تصور إصابة من ارتكب كبيرة ليحقق مستحبًا؟. فلو قلنا بقول الشافعي بوجوب الإِشهاد … غير أن تقرير استجاب الإِشهاد لا ينسجم مع وصف المانعة من أجده بالإِصابة. والله الموفق.

(٥) وقوله: والمتعة على قدر حاله بعد تمام العدة ألخ، قال في الموطإ: عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول. لكل مطلقة متعة إلا التي تطلق وقد فرض لها صداق ولم تمس فحسبها نصف ما فرض لها. وعن مالك عن ابن شهاب أنه قال: لكل مطلقة متعة. قال: وبلغني عن القاسم بن محمد مثل ذلك. قال مالك: ليس للمتعة عندنا حدٌّ معروف عندنا في قليلها وكثيرها. ا. هـ. منه.

ومعلوم أن الأصل في المتعة قوله تعالى في البقرة: {وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ} (١). فقوله تعالى: {وَمَتِّعُوهُنَّ} معناه أعطوهن شيئًا يكون متاعًا لهن. وقد حمل هذا الأمر مالك بن أنس وأصحابه وأبو عبيد والقاضي شريح على الندب لقوله تعالى: {حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ}. قالوا: لو كانت واجبة لأطلقها على الخلق أجمعين.

وقال جماعة من أهل العلم أن هذا الأمر للوجوب، واستظهر القرطبي في تفسيره هذا القول فقال: لأن عمومات الأمر بالإِمتاع في قوله: {وَمَتِّعُوهُنَّ} وإضافة الإِمتاع إليهن بلام التمليك في قوله تعال: {وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ}. أظهر في الوجوب منه في الندب. وأجاب عن قوله: {حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ}. وقوله: {حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ}. بأن ذلك تأكيد لإِيجابها؛ لأن كل واحد يجب عليه أن يتقي الله في عدم الإشراك له، وعدم ارتكاب معاصيه. أنظره إن شئت هنا.

وقد اختلف العلماء أيضًا في عود الضمير من قوله تعالى: {وَمَتِّعُوهُنَّ}. مَنْ المراد به من النساء؟. فقال مالك وأصحابه. المتعة مندوب إليها في كل مطلقة وإن دُخل بها، إلا التي لم يدخل لها وقد فرض لها، فحسبها نصف ما فرض لها ولا متعة لها، ولما كانت المتعة لما يصيب =

<<  <  ج: ص:  >  >>