للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= راجعها. ا. هـ.

قلت: هو في الموطإ، ولكن أين الدليل منه على حرمة الاستمتاع بها والخلوة بها والدخول عليها؟. هل هناك فتوى من ابن عمر بذلك؟. أم ذلك إنما أخذ من فعله؟. فإن فعل غير المعصوم لا دليل فيه بتاتًا، وأيضًا فإن وقائع الأحوال إذا توقها الاحتمال كساها ثوب الإِجمال فسقط بها الاستدلال، فإن ابن عمر يمكن أن يكون تحاشى الاستئذان على زوجته ببيت سكناها، بسبب غضبه عليها الذي من أجله طلقها، ويحتمل غير ذلك أيضًا، علمًا بأن الأسوة في أفعال رسول الله فقط وأقواله -صلى الله عليه وسلم- فهو الذي يجب اتباعه في قوله وفعله.

وكيف يستطاع أن يشبه تحريم الاستمتاع بالرجعية بالاستمتاع بالمبتوتة؟. والحال إنه لا خلاف بين العلماء أن لا حذ على من وطن رجعيته، وإن ولده من ذلك الوطء لاحق به. وكيف تشبه بالمبتوتة؟. وقد أذن الشرع لها في التزين والتشوف له. إن التحقيق أنها زوجة في جميم أصررها إلا أنها انعقد لها سبب حل عصمتها أن نقضت عدتها قبل أن يرتجعها زوجها، وإلا فكيف يتصور منع الزوج من الدخول على زوجته والأكل معها والنظر إليها، بل والاستمتاع بها؟. فإن المطلق طلاقًا رجعيًا سماه الله تعالى في تنزيله بَعْلًا بقوله جل من قائل: {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا} (١). تأمل. والتوفيق بيد الله.

(٢) وقوله: وصدقت في انقضاء عدة الأقراء ألخ، دليله قوله تعالى: {وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ} (٢). الآية. قال أهل التفسير: هو الحيض والحمل؛ فلولا أن قولهن مقبول لم يحرجن بكتمانه، قال ابن قدامة: ولأنه أمر تختص بمعرفته، فكان القول فيه قولها؛ كالنية من الإِنسان فيما تعتبر فيه النية. ا. هـ. منه.

(٣) وقوله: وندب الإِشهاد، الأمر الوارد في ذلك قوله تعالى: {فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} (٣). الآية. ولا خلاف، بين أهل العلم أن السنة في الرجعة الإشهاد، وأن أصل الأمر للوجوب، غير أن مالكًا رحمه الله حمل الأمر هنا على الاستحباب، قال: لأن الرجعة لا تفتقر على قبول المرأة وعلى قبول وليها، فلم تفتقر على شهادة=


(١) سورة البقرة: ٢٢٨.
(٢) سورة البقرة: ٢٢٨.
(٣) سورة الطلاق: ٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>