قال الحطاب: الأصل في الجعالة قوله تعالى: {وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ}(١). وحديت الرقية. ا. هـ. منه.
قال القرطبي في تفسيره في الكلام على هذه الآية: جواز الجعل قد أجيز للضرورة، فإنه يجور فيه من الجهالة ما لا يجوز في غيره، فإذا قال الرجل: من فعل كذا فله كذا. صح. وشأن الجعل أن يكون أحد طرفيه معلومًا والآخر مجهولًا للضرورة إليه، بخلاف الإِجارة فإنه يتقدر فيها العوض والمعوض من الجهتين. وهو من العقود الجائزة التي يجوز لأحدهما فسخه، إلا أن المجعول له يجوز أن يفسخه قبل الشروع وبعده، إذا رضي بإسقاط حقه، وليس للجاعل أن يفسخه إذا شرع المجهول له في العمل.
ولا يشترط في عقد الجعل حضور المتعاقدين كسائر العقود، لقوله تعالى:{وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ} قال: وبهذا كله قال الشافعي.
قال القرطبي: متى قال الإِنسان: من جاء بعبدي الآبق فله دينار. لزمه لمن جعله فيه إذا جاء به، =